بالكفارة في اليمين [مالك بن أنس] عن زيد بن أسلم قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم فقال أنت على حرام ووالله لا أمسك فأنزل الله تعالى في ذلك ما أنزل [ابن وهب] عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال إنما كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه ولم يكفر لتحريمه [ابن وهب] عن عبد ربه بن سعيد عن داود بن أبي هند عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم وحلف فأمره الله أن يكفر عن يمينه [ابن مهدي] عن عبد الواحد ان أكل من لحم هذه البقرة قال أله امرأة قال قلت نعم قال لولا امرأته لأمرته أن يأكل من لحمها [قلت] أرأيت لو أن رجلا قال لعنة الله عليه أو غضب الله عليه ان فعلت كذا وكذا أيكون هذا يمينا في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا يكون يمينا [قلت] أرأيت ان قال أحرمه الله الجنة وأدخله النار ان فعل كذا وكذا أيكون هذا يمينا في قول مالك أم لا. قال لا [قلت] وكل دعاء دعا به على نفسه لا يكون يمينا في قول مالك. قال نعم لا يكون يمينا [قلت] أرأيت الرجل يقول وأبى وأبيك وحياتي وحياتك وعيشي وعيشك (قال مالك) هذا من كلام النساء وأهل الضعف من الرجال فلا يعجبني هذا وكان مالك يكره الايمان كلها بغير الله [قلت] هل كان مالك يكره للرجل أن يحلف بهذا القول والصلاة لا أفعل كذا وكذا أو شيئا مما ذكرت لك (قال) كان مالك يكره ذلك لأنه كان يقول من حلف فليحلف بالله وإلا فلا يحلف وكان يكره اليمين بغير الله ولقد سألنا مالكا عن الرجل يقول رغم أنفي لله فقال لا يعجبني ذلك (قال مالك) ولقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز قال رغم أنفى لله الحمد لله الذي لم يمتني حتى قطع مدة الحجاج بن يوسف (قال مالك) وما يعجبني أن يقول الرجل رغم أنفي لله (قال مالك) من كان حالفا فليحلف بالله [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل قال عليه لعنة الله إن لم يفعل كذا وكذا قال لا أرى عليه عليه شيئا (قال) خالد وقال
(١٠٧)