خطب امرأة فقالت امرأة قد أرضعتكما أينهى عنها في قول مالك وان تزوجها فرق بينهما (قال) قال مالك ينهى عنها على وجه الاتقاء لا على وجه التحريم فان تزوجها لم يفرق القاضي بينهما [قلت] أرأيت لو أن رجلا قال في امرأة هذى أختي من الرضاعة وغير ذلك من النساء اللاتي يحر من عليه ثم قال بعد ذلك أو همت أو كنت كاذبا أو لاعبا فأراد أن يتزوجها (قال) سئل مالك عما يشبهه من الرضاعة إذا أقربه الرجل أو الأب في ابنه الصغير أو في ابنته ثم قال بعد ذلك أنما أردت أن أمنعه أو قال إنما كنت كاذبا (قال) قال مالك لا أرى أن يتزوجها ولا أرى للوالد أن يزوجهم (قال ابن القاسم) قال مالك ذلك في الأب في ولده وحده [قلت] فان تزوجها أيفرق السلطان بينهما (قال) نعم أرى أن يفرق السلطان بينهما ويؤخذ باقراره الأول [قلت] أرأيت ان أقرت امرأة أن هذا الرجل أخي من الرضاعة وشهد عليها بذلك الشهود ثم أنكرت ذلك فتزوجته والزوج لا يعلم أنها كانت أقرت به (قال) لا أرى أن يقر هذا النكاح بينهما وما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا سأله رجل من أصحابنا عن امرأة كان لها بنت وكان لها ابن عم فطلب ابنة عمه أن يتزوجها فقالت أمها قد أرضعته ثم إنها قالت بعد ذلك والله ما كنت الا كاذبة وما أرضعته ولكني طلبت بابنتي الفرار منه (قال) قال مالك لا أرى أن يقبل قولها هذا الآخر ولا أحب له أن يتزوجا وليس قول المرأة هذا أخي أو قول الرجل هذه أختي كقول الأجنبي فيها لان اقرارهما على أنفسهما بمنزلة البينة القاطعة والمرأة الواحدة ليس يقطع بشهادتها شئ [ابن وهب] عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أتيه أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب بامرأة فقال يا أمير المؤمنين ان هذه تزعم أنها أرضعتني وأرضعت امرأتي فأما رضاعها امرأتي فمعلوم وأما رضاعها إياي فلا يعرف ذلك فقال عمر كيف أرضعته فقالت مررت به وهو ملقى يبكى وأمه تعالج خبزا لها فأخذته إلى فأرضعته وسكنته فأمر بها عمر فضربت أسواطا وأمره أن يرجع إلى امرأته [ابن وهب] عن مسلمة بن علي عمن حدثه عن عكرمة بن خالد أن عمر
(٤١٢)