لتعديه بها وبهذا فارق المفلس حيث يشارك البائع كما مر، (و أزالها إن أمكن) زوالها كأن صاغ حليا أو ضرب النحاس إناء (بطلب) من المالك (أو لغرضه) أي الغاصب كأن يكون ضربه دراهم بغير إذن السلطان أو غير عياره فيخاف التغرير، وقولي أو لغرضه من زيادتي. (ولزمه) مع أجرة المثل (أرش نقص) لقيمته قبل الزيادة سواء أحصل النقص بها أم بإزالتها، وظاهر أنه لو لم يكن له غرض في الإزالة سوى عدم لزوم الأرش ومنعه المالك منها وأبرأه منه امتنعت عليه وسقط عنه الأرش، وخرج بما ذكر ما لو انتفى الطلب والغرض فيمتنع عليه الإزالة، فإن أزال لزمه الأرش وما لو وجد أحدهما وكان النقص لما زاد على قيمته قبل الزيادة بسببها فلا يلزمه أرش النقص، (أو) كانت زيادته (عينا كبناء وغراس كلف القلع) لها من الأرض وإعادتها كما كانت (والأرش) لنقصها إن نقصت مع أجرة المثل، وقولي والأرش من زيادتي.
(وإن صبغ) الغاصب (الثوب بصبغه وأمكن فصله كلفه) أي الفصل كما في البناء والغرس، وظاهر أن المالك إذا رضي بالبقاء في المسألتين لا يكلف الغاصب ذلك بل يجوز له (وإلا) أي وإن لم يمكن فصله (فإن نقصت قيمته لزمه أرش) للنقص لحصوله بفعله (أو زادت) قيمته بالصبغ (اشتركا) في الثوب بالنسبة، فإذا كانت قيمته قبل الصبغ عشرة وبعده خمسة عشر فلصاحبه الثلثان وللغاصب الثلث، وإن كانت قيمة صبغه قبل استعماله عشرة وإن صبغه تمويها فلا شئ له، وليس المراد اشتراكهما على جهة الشيوع بل أحدهما بثوبه والآخر بصبغه كما ذكره جمع من الأصحاب. قال الأسنوي: ومن فوائده أنه لو زادت قيمة أحدهما فاز به صاحبه. قال في الروضة كأصلها أطلق الجمهور المسألة، وفي الشامل والتتمة إن نقص لانخفاض سعر الثياب فالنقص على الثوب أو سعر الصبغ أو بسبب الصنعة، فعلى الصبغ وإن زاد سعر أحدهما بارتفاعه فالزيادة لصاحبه أو بسبب الصنعة فهي بينهما، فيمكن تنزيل الاطلاق عليه انتهى. وحكى ابن الرفعة هذا التفصيل عن القاضيين حسين وأبي الطيب وغيره عن البندنيجي وسليم وخرج بصبغة صبغ غيره، فإن كان صبغ الثالث فالحكم كذلك أو صبغ مالك الثوب فلا يأتي فيه الاشتراك، وبزيادة قيمته ونقصها ما لو لم تزد قيمته ولم تنقص، فلا شئ للغاصب ولا عليه (ولو خلط مغصوبا بغيره وأمكن تمييزه) منه كبر أبيض بأحمر أو بشعير (لزمه) تمييزه وإن شق عليه، (وإلا) أي وإن لم يمكن تمييزه كزيت بزيت أو بشيرج (فكتالف) سواء أخلطه بمثله أم بأجود أم بأردأ، فللمالك تغريمه (وله) أي للغاصب (أن يعطيه منه) أي من المخلوط (إن