فتح الوهاب - زكريا الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٤٠٣
لتعديه بها وبهذا فارق المفلس حيث يشارك البائع كما مر، (و أزالها إن أمكن) زوالها كأن صاغ حليا أو ضرب النحاس إناء (بطلب) من المالك (أو لغرضه) أي الغاصب كأن يكون ضربه دراهم بغير إذن السلطان أو غير عياره فيخاف التغرير، وقولي أو لغرضه من زيادتي. (ولزمه) مع أجرة المثل (أرش نقص) لقيمته قبل الزيادة سواء أحصل النقص بها أم بإزالتها، وظاهر أنه لو لم يكن له غرض في الإزالة سوى عدم لزوم الأرش ومنعه المالك منها وأبرأه منه امتنعت عليه وسقط عنه الأرش، وخرج بما ذكر ما لو انتفى الطلب والغرض فيمتنع عليه الإزالة، فإن أزال لزمه الأرش وما لو وجد أحدهما وكان النقص لما زاد على قيمته قبل الزيادة بسببها فلا يلزمه أرش النقص، (أو) كانت زيادته (عينا كبناء وغراس كلف القلع) لها من الأرض وإعادتها كما كانت (والأرش) لنقصها إن نقصت مع أجرة المثل، وقولي والأرش من زيادتي.
(وإن صبغ) الغاصب (الثوب بصبغه وأمكن فصله كلفه) أي الفصل كما في البناء والغرس، وظاهر أن المالك إذا رضي بالبقاء في المسألتين لا يكلف الغاصب ذلك بل يجوز له (وإلا) أي وإن لم يمكن فصله (فإن نقصت قيمته لزمه أرش) للنقص لحصوله بفعله (أو زادت) قيمته بالصبغ (اشتركا) في الثوب بالنسبة، فإذا كانت قيمته قبل الصبغ عشرة وبعده خمسة عشر فلصاحبه الثلثان وللغاصب الثلث، وإن كانت قيمة صبغه قبل استعماله عشرة وإن صبغه تمويها فلا شئ له، وليس المراد اشتراكهما على جهة الشيوع بل أحدهما بثوبه والآخر بصبغه كما ذكره جمع من الأصحاب. قال الأسنوي: ومن فوائده أنه لو زادت قيمة أحدهما فاز به صاحبه. قال في الروضة كأصلها أطلق الجمهور المسألة، وفي الشامل والتتمة إن نقص لانخفاض سعر الثياب فالنقص على الثوب أو سعر الصبغ أو بسبب الصنعة، فعلى الصبغ وإن زاد سعر أحدهما بارتفاعه فالزيادة لصاحبه أو بسبب الصنعة فهي بينهما، فيمكن تنزيل الاطلاق عليه انتهى. وحكى ابن الرفعة هذا التفصيل عن القاضيين حسين وأبي الطيب وغيره عن البندنيجي وسليم وخرج بصبغة صبغ غيره، فإن كان صبغ الثالث فالحكم كذلك أو صبغ مالك الثوب فلا يأتي فيه الاشتراك، وبزيادة قيمته ونقصها ما لو لم تزد قيمته ولم تنقص، فلا شئ للغاصب ولا عليه (ولو خلط مغصوبا بغيره وأمكن تمييزه) منه كبر أبيض بأحمر أو بشعير (لزمه) تمييزه وإن شق عليه، (وإلا) أي وإن لم يمكن تمييزه كزيت بزيت أو بشيرج (فكتالف) سواء أخلطه بمثله أم بأجود أم بأردأ، فللمالك تغريمه (وله) أي للغاصب (أن يعطيه منه) أي من المخلوط (إن
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 7
2 كتاب الطهارة 10
3 باب الأحداث 15
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 20
5 باب الوضوء 23
6 باب مسح الخفين 29
7 باب الغسل 34
8 باب في النجاسة و إزالتها 37
9 باب التيمم 41
10 (فصل) في كيفية التيمم و غيرها: 44
11 باب الحيض 49
12 (فصل) 50
13 كتاب الصلاة 54
14 باب أوقاتها 54
15 (فصل) 59
16 باب 61
17 باب 64
18 باب صفة (أي كيفية) الصلاة 69
19 باب 87
20 باب في مقتضى سجود السهو وما يتعلق به 94
21 باب في سجودي التلاوة والشكر 99
22 باب في صلاة النفل 101
23 باب في صلاة الجماعة 105
24 (فصل) في صفات الأئمة: 110
25 فصل 114
26 في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 121
27 باب كيفية صلاة المسافر 122
28 (فصل) في شروط القصر وما يذكر معها: 124
29 (فصل) في الجمع بين الصلاتين: 127
30 باب صلاة الجمعة 130
31 (فصل) في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها: 136
32 فصل 139
33 باب في صلاة الخوف وما يذكر معها 141
34 فصل 144
35 باب في صلاة العيدين وما يتعلق بها 145
36 باب في صلاة كسوف الشمس و القمر 149
37 باب في الاستسقاء 151
38 باب في حكم تارك الصلاة 154
39 كتاب الجنائز 155
40 فصل في تكفين الميت و حمله 162
41 فصل في صلاة الميت: 166
42 فصل في دفن الميت وما يتعلق به: 172
43 كتاب الزكاة 179
44 باب زكاة الماشية 179
45 باب زكاة النابت 185
46 باب زكاة النقد 190
47 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 192
48 باب زكاة الفطر 196
49 باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه 200
50 باب أداء زكاة المال 201
51 باب تعجيل الزكاة 202
52 كتاب الصوم 205
53 فصل في أركان الصوم 206
54 فصل في شروط وجوب صوم رمضان وما يبيح ترك صومه: 211
55 فصل في فدية فوت الصوم الواجب: 212
56 باب صوم التطوع 215
57 كتاب الاعتكاف 217
58 (فصل) 218
59 فصل في الاعتكاف المنذور 227
60 كتاب الحج 233
61 باب المواقيت 236
62 باب الإحرام 239
63 باب صفة النسك 242
64 فصل 243
65 فصل 249
66 فصل 252
67 فصل 255
68 فصل 258
69 باب ما حرم بالإحرام 261
70 باب الإحصار 268
71 كتاب البيع 271
72 باب الربا 276
73 باب 281
74 (فصل) 285
75 فصل في تفريق الصفقة وتعددها: 287
76 باب الخيار 289
77 فصل في خيار الشرط: 290
78 فصل في خيار العيب وما يذكر معه: 292
79 باب في حكم المبيع ونحوه 300
80 باب التولية 304
81 (باب) بيع (الأصول) 307
82 فصل في بيان بيع الثمر والزرع و بدو صلاحهما 311
83 باب الاختلاف في كيفية العقد 314
84 باب 316
85 كتاب السلم 318
86 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنو وقت أدائه ومكانه 325
87 فصل في القرض 326
88 كتاب الرهن 328
89 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 334
90 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 339
91 فصل في تعلق الدين بالتركة 341
92 كتاب التفليس 342
93 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 343
94 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه 346
95 باب الحجر 349
96 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 353
97 باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة 354
98 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 358
99 باب الحوالة 362
100 باب الضمان 364
101 باب الشركة 369
102 كتاب الوكالة 372
103 فصل 374
104 (فصل) 376
105 فصل 378
106 كتاب الإقرار 381
107 فصل في بيان أنواع من الإقرار مع بيان صحة الاستثناء 385
108 فصل في الإقرار بالنسب 388
109 كتاب العارية 390
110 فصل في بيان أن العارية غير لازمة وفيما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض وغير ذلك 392
111 كتاب الغصب 395
112 فصل 397
113 فصل 399
114 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 402
115 كتاب الشفعة 406
116 فصل 408
117 كتاب القراض 411
118 فصل في أحكام القراض 413
119 فصل 415
120 كتاب المساقاة 417
121 فصل 419
122 كتاب الإجارة 422
123 فصل فيما يجب بالمعنى الآتي على المكري والمكتري لعقار أو دابة 427
124 فصل في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا مع ما يذكر معها 429
125 فصل فيما يقتضي الانفساخ والخيار في الإجارة وما لا يقتضيهما 431
126 كتاب إحياء الموات 434
127 فصل في بيان حكم المنافع المشتركة 436
128 فصل في بيان حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 438
129 كتاب الوقف 440
130 فصل في أحكام الواقف اللفظية 443
131 فصل في أحكام الوقف المعنوية 444
132 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 445
133 كتاب الهبة 446
134 كتاب اللقطة 449
135 فصل في بيان حكم لقط الحيوان و غيره مع بيان تعريفهما 450
136 كتاب اللقيط 455
137 فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره بتبعية أو بكفرهما كذلك 457
138 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه 458
139 كتاب الجعالة 460