على أنه تمليك المدين ما في ذمته، فيشترط علمهما به إلا في إبل الدية فيصح الابراء منها مع الجهل بصفتها لما مر.
(ولو ضمن) كأن قال ضمنت ممالك على زيد (من درهم إلى عشرة صح) لانتفاء الغرر بذكر الغاية (في تسعة) إدخالا للطرف الأول فقط، لأنه مبدأ الالتزام (كإقرار ونحوه) كإبراء ونذر، فإن كلا منهما يصح في مثل ذلك في تسعة، وقولي ونحوه من زيادتي، ومسألة الاقرار ذكرها الأصل في بابه، (وتصح كفالة عين مضمونة) بغصب أو غيره أي كفالة ردها إلى مالكها وهذه من زيادتي، (وبدن غائب) ولو بمسافة قصر (و) بدن (من يستحق حضوره مجلس حكم) عند الاستعداء (لحق لله) تعالى، مالي أو لحق لآدمي ولو عقوبة للحاجة إلى ذلك بخلاف عقوبة الله تعالى وذكر الضابط من زيادتي، وإنما تصح كفالة بدن من ذكر (بإذنه) ولو بنائبه وإلا لفات مقصودها من إحضاره لأنه لا يلزمه الحضور مع الكفيل حينئذ (ولو) كان من ذكر (صبيا ومجنونا) بإذن وليهما، لأنه قد يستحق إحضارهما لإقامة الشهادة على صورتهما في الاتلاف وغيره. ويطالب الكفيل وليهما، بإحضارهما عند الحاجة إليه (ومحبوسا) وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال، كما يجوز للمعسر ضمان المال (وميتا) قبل دفنه (ليشهد على صورته) إذا تحمل الشهادة عليه كذلك ولم يعرف اسمه ونسبه قال في المطلب، ويظهر اشتراط إذن الوارث إذا اشترطنا إذن المكفول وظاهر أن محله فيمن يعتبر إذنه وإلا فالمعتبر إذن وليه، (فإن كفل) بفتح الفاء أفصح من كسرها (بدن ما عليه مال شرط لزومه لا علم به) لعدم لزومه للكفيل، وكالبدن الجزء الشائع كثلثه والجزء الذي لا يعيش بدونه كرأسه. (ثم إن عين محل تسليم) في الكفالة فذاك وإلا أي وإن لم يعينه (فمحلها) يتعين كما في السلم فيهما (ويبرأ كفيل بتسليمه) أي المكفول (فيه) أي في محل التسليم المذكور وإن لم يطالب به لقيامه بما لزمه (بلا حائل) كمتغلب يمنع المكفول له منه، فمع وجود الحائل لا يبرأ الكفيل فإن أتى به في غير محل التسليم لم يلزم المستحق القبول إن كان له غرض في الامتناع وإلا فالظاهر كما قال الشيخان لزوم القبول، فإن امتنع رفعه إلى حاكم يقبض عليه فإن فقد أشهد شاهدين أنه سلمه (كتسليمه نفسه عن) جهة (كفيل) فإن الكفيل يبرأ به حيث لا حائل كما يبرأ الضامن بأداء الأصيل، فلا يكفي مجرد حصوله ولا تسليمه نفسه مع وجود حائل والتقييد في هذه بعدم الحائل من زيادتي، ولو سلمه أجنبي عن جهة الكفيل برئ إن كان بإذنه أو قبله الدائن