بعضها، كما يصح بلفظ الهبة لا بلفظ البيع لعدم الثمن (فتثبت أحكامها) أي البيع والإجارة والهبة وغيرها مما ذكر لأنواع الصلح، (أو) جرى (من دين غير) مثمن (على غيره) هو أولى من قوله على عين، (فقد مر) حكمه في باب المبيع قبل قبضه وهو أنهما إن اتفقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس وإلا فلا لكن إن كان العوض دينا اشترط تعيينه في المجلس (أو) من دين (على بعضه فابراء عن باقيه) كصالحتك عن الألف الذي لي عليك على خمسمائة لصدق حد الابراء عليه، ويسمى هو والصلح على بعض العين صلح حطيطة وما عداهما غير صلح الإعارة صلح معاوضة (وصح بلفظ نحو إبراء) كحط وإسقاط ووضع كأبرأتك من خمسمائة من الألف الذي لي عليك أو حططتها أو أسقطتها أو وضعتها عنك وصالحتك على الباقي. ولا يشترط في ذلك القبول بخلاف العقد بلفظ الصلح ولا يصلح هذا بلفظ البيع كنظيره في الصلح عن العين، (أو) جرى (من حال على مؤجل مثله) جنسا وقدرا وصفة (أو عكس) أي من مؤجل على حال مثله كذلك (لغا) الصلح فلا يلزم الاجل في الأول ولا الاسقاط في الثاني، لأنهما وعد من الدائن والمدين (وصح تعجيل) للمؤجل لصدور الايفاء والاستيفاء من أهلهما (إلا إن ظن صحة) للصلح فلا يصح التعجيل، فيسترد ما دفعه كما نبه عليه ابن الرفعة وغيره وإن وقع فيه اضطراب وهذا من زيادتي، (أو) صالح (من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة) لان الحاق الاجل وعد لا يلزم بخلاف اسقاط بعض الدين (أو عكس) بأن صالح عن عشرة مؤجلة على خمسة حالة (لغا) الصلح لأنه ترك الخمسة في مقابلة حلول الباقي وهو لا يحل، فلا يصح الترك (أو كان) الصلح (على غير اقرار) من انكار أو سكوت
(٣٥٥)