مع قولي وعليه حمولة عالية ومع التصريح براكب من زيادتي، وخرج بالمسلم غيره فيمتنع عليه إخراج ذلك في شارعنا مطلقا وإن جاز له استطراقه لأنه كإعلاء بنائه على بنائنا أو أبلغ، (وغير النافذ الخالي عن نحو مسجد) كرباط وبئر موقوفين على جهة عامة (يحرم إخراج) لشئ مما ذكر (إليه) وإن لم يضر (لغير أهله ولبعضهم بلا إذن) منهم في الأولى، ومن باقيهم ممن بابه أبعد عن رأسه من محل المخرج أو مقابله في الثانية فلو أرادوا الرجوع بعد الاخراج بالاذن قال في المطلب فيشبه منع قلعه لأنه وضع بحق ومنع ابقائه بأجرة لان الهواء لا أجرة له، ويعتبر إذن المكتري إن تضرر كما في الكفاية، وقولي بلا إذن أعم من قوله إلا برضا الباقين (كفتح باب أبعد من رأسه) من بابه القديم سواء أتطرق من القديم أم لا، (أو) باب (أقرب) إلى رأسه (مع تطرق من القديم) فيحرم بغير إذن باقيهم ممن بابه أبعد من القديم في الأولى ومما يفتح كمقابله في الثانية لتضررهم، ووجه التضرر في الثانية أن زيادة الباب تورث زيادة زحمة الناس ووقوف الدواب فيتضررون به بخلاف من بابه أقرب من القديم أو مقابله في الأولى على ما في الروضة أو أقرب مما يفتح في الثانية. وبخلاف ما إذا لم يتطرق من القديم لأنه نقص حقه ولو كان بابه آخر الدرب فأراد تقديمه وجعل الباقي دهليزا لداره جاز (وجاز صلح بمال على فتحه) لأنه انتفاع بالأرض ثم إن قدروا مدة فهو إجارة وإن أطلقوا أو شرطوا التأبيد فهو جزء شائع من الدرب، وخرج بزيادتي الخالي عن نحو مسجد ما لو كان به ذلك فلا يجوز الاخراج ولا الفتح بقيده السابق عند الاضرار وإن أذن الباقون، ولا الصلح بمال على إخراج أو فتح باب لان الحق في الاستطراق لجميع المسلمين (لا) صلح بمال (على إخراج) لجناح أو ساباط (في نافذ أو غيره) وإن صالح عليه الامام ولم يضر المار لان الهواء لا يفرد بالعقد وإنما يتبع القرار. وما لا يضر في الطريق يستحق الانسان فعله بلا عوض كالمرور وذكر غير النافذ مع التقييد بالمال في نافذ من زيادتي (وأهله) أي غير النافذ (من نفذ بابه إليه) لا من لاصقه جداره من غير نفوذ باب إليه (وتخصيص شركة كل) منهم (بما بين بابه ورأس غير النافذ) لأنه محل تردده، (ولغيرهم فتح باب إليه) أي غير النافذ لاستضاءة وغيرها سواء أسمره أم لا لان له رفع جميع الجدار فبعضه أولى. وقيل يمتنع فتحه لان الباب يشعر بثبت حق الاستطراق قال في الروضة وهو أفقه، وتعبيري بما ذكر أولى من قول الأصل وله فتحه إذا سمره (لا) فتحه (لتطرق) بغير إذنهم لتضررهم بمرور الفاتح أو بمرورهم عليه ولهم بعد الفتح بإذنهم الرجوع متى شاؤوا ولا غرم عليهم، (ولمالك فتح كوات) بفتح الكاف أشهر من ضمها أي طاقات لاستضاءة وغيرها بل له
(٣٥٩)