لك) وصالح لموكله صح الصلح عن الموكل وصارت العين ملكا له إن كان الأجنبي صادقا في دعواه الوكالة، وإلا فهو شراء فضولي وخرج بالعين الدين فلا يصح الصلح عنه بدين ثابت قبل ويصح بغيره ولو بلا إذن إن قال الأجنبي ما مر أو قال عند عدم الإذن وهو مبطل في عدم اقراره فصالحني عنه بكذا من مالي، إذ لا يتعذر قضاء دين الغير بغير إذنه، وبقوله وقال وكلني الغريم العين مع عدم قوله ذلك فلا يصح لتعذر تمليك الغير عينا بغير إذنه وبقوله وهو مقر لك أو وهي لك العين مع عدم قوله ذلك الصادق بقوله وهو مبطل في عدم إقراره فلا يصح لما مر في الصلح على غير إقرار، (وإن صالح) الأجنبي (عنها) أي عن العين (لنفسه) بعين ما له أو بدين في ذمته (صح) الصلح له وإن لم تجر خصومة، لان الصلح ترتب على دعوى وجواب هذا (إن قال وهو مقر) لك أو وهي لك (وإلا فشراء مغصوب) فإن قدر ولو في ظنه على انتزاعه صح وإلا فلا، هذا (إن قال وهو مبطل) في عدم إقراره (وإلا) بأن قال هو محق أو لا أعلم ماله أو لم يزد على صالحني بكذا (لغا) الصلح لعدم الاعتراف للمدعي بالملك، وخرج بالعين الدين فلا يصح الصلح عنه بدين ثابت قبل ويصح بغيره إن قال وهو مقر لك أو وهو لك أو وهو مبطل بناء على ما مر من صحة بيع الدين لغير من عليه، وتقييدي بالعين في الموضعين مع قولي وهي لك من زيادتي.
(٣٥٧)