وأحكامها متغايرة ومن بلغ مبذرا فحكم تصرفه حكم تصرف السفيه لا حكم تصرف الصبي انتهى، ومن ثم عبرت بالأول والبلوغ يحصل إما (بكمال خمس عشرة سنة) قمرية تحديدية لخبر ابن عمر رضي الله عنه، عرضت على النبي (صلى الله عليه وسلم) يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني، بلغت وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت رواه ابن حبان وأصله في الصحيحين، وابتداؤهما من انفصال جميع الولد (أو إمناء) لآية: (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم) و الحلم الاحتلام وهو لغة ما يراه النائم، والمراد به هنا خروج المني في نوم أو يقظة بجماع أو غيره، (وإمكانه) أي وقت إمكان الامناء (كمال تسع سنين) قمرية بالاستقراء، والظاهر أنها تقريبية كما في الحيض (أو حيض) في حق أنثى بالاجماع (وحبل أنثى أمارة) أي علامة على بلوغها بالامناء فليس بلوغا لأنه مسبوق بالانزال فيحكم بعد الوضع بالبلوغ قبله بستة أشهر وشئ، وذكر كونه أمارة من زيادتي ولو أمنى الخنثى من ذكره وحاض من فرجه حكم ببلوغه وأن وجد أحدهما فلا عند الجمهور. وجعله الامام بلوغا فإن ظهر خلافه غير قال الشيخان وهو الحق وقال المتولي إن تكرر فنعم، وإلا فلا قال النووي، وهو حسن غريب (كنبت عانة كافر) بقيد زدته بقولي (خشنة)، فإنه أمارة على بلوغه لخبر عطية القرظي قال: كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون من أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي. رواه ابن حبان والحاكم والترمذي وقال: حسن صحيح وأفاد كونه أمارة أنه ليس بلوغا حقيقة ولهذا لم يحتلم وشهد عدلان بأن عمره دون خمس عشرة سنة لم يحكم ببلوغه بالانبات قاله الماوردي، وقضيته أنه أمارة للبلوغ بالسن. وحكى ابن الرفعة فيه وجهين أحدهما هذا وثانيهما أنه أمارة البلوغ بالاحتلام، قال الأسنوي ويتجه أنه أمارة على البلوغ بأحدهما وإنما يكون أمارة في حق الخنثى إذا كان على فرجيه، قاله الماوردي، وخرج بالكافر المسلم لسهولة مراجعة آبائه وأقاربه المسلمين ولأنه متهم بالانبات فربما تعجله بدواء دفعا للحجر وتشوفا للولاية بخلاف الكافر فإنه يفضي به إلى القتل أو ضرب الجزية، وهذا جرى على الأصل والغالب وإلا فالأنثى والخنثى والطفل الذي تعذرت مراجعة أقاربه المسلمين بموت أو غيره حكمهم كذلك، وألحق بالكافر من جهل إسلامه ووقت إمكان نبات العانة وقت إمكان الاحتلام. ويجوز النظر إلى منبت عانة من احتجنا إلى معرفة بلوغه بها للضرورة كما يعلم من كتاب النكاح، وخرج بالعانة غيرها كشعر الإبط واللحية وثقل الصوت ونهود الثدي، (فإن بلغ رشيد أعطى ماله) لزوال المانع، (والرشد) ابتداء (صلاح دين ومال) حتى من
(٣٥٠)