إليه بعد الفسخ المترتب على التحالف، ولان ملكه على الثمن قد تم بالعقد وملك المشترى على المبيع لا يتم إلا بالقبض فمحل ذلك إذا كان المبيع معينا والثمن في الذمة ففي العكس يبدأ بالمشتري وفيما إذا كانا معينين أو في الدمة يستويان فيتخير الحاكم بأن يجتهد في البداءة بأيهما (ندبا) لا وجوبا لحصول المقصود بكل منهما وهذا من زيادتي، (ثم) بعد تحالفهما (إن أعرضا) عن الخصومة (أو تراضيا) بما قاله أحدهما فظاهر بقاء العقد به في الثانية والاعراض عنهما في الأولى وهو من زيادتي، (وإلا فإن سمح أحدهما) للآخر بما ادعاه (أجبر الآخر) وهذا من زيادتي، (وإلا فسخاه أو أحدهما أو الحاكم) أي لكل منهم فسخه لأنه فسخ لاستدراك الظلامة فأشبه الفسخ بالعيب، لكنهم اقتصروا في الكتابة على فسخ الحاكم وفصلوا فيه بين قبض ما ادعاه السيد من النجوم وعدم قبضه، وسيأتي بيان ذلك في الكتابة (ثم) بعد الفسخ (يرد مبيع) مثلا (بزيادة) له (متصلة وأرش عيب) فيه إن تعيب وهو ما نقص من قيمته كما يضمن كله بها وذكر الزيادة المتصلة من زيادتي (فإن تلف) حسا أو شرعا كأن مات أو أوقفه أو باعه أو كاتبه (رد مثله) إن كان مثليا وهذا من زيادتي، (أو قيمته حين تلف) حسا أو شرعا إن كان متقوما وإن رهنه فللبائع قيمته أو انتظار فكاكه أو آجره فله أخذه ولا ينزعه من يد المكتري حتى تنقضي المدة والمسمى للمشتري وعليه للبائع أجرة مثل ما بقي منها واعتبرت قيمة المتقوم حين تلفه لا حين قبضه ولا حين العقد لان الفسخ برفع العقد من حينه لا من أصله، وهو أولى بذلك من المستام والمعار لأنه ليس مقبوضا بعقد (ولو) ادعى) أحدهما (بيعا الآخر هبة)، كأن قال بعتكه بكذا فقال بل وهبتنيه (حلف كل) منهما (على نفي دعوى الآخر ثم يرده) لزوما (مدعيها) أي الهبة (بزوائده) المتصلة والمنفصلة إذ لا ملك له فيه ظاهرا وإنما لم يتحالفا لأنهما لم يتفقا على عقد كما علم ذلك من أول الباب، وإنما ذكرها ليرتب عليه رد الزوائد فإنه قد يخفى (أو) ادعى أحدهما (صحته) أي البيع (والآخر فساده) كأن ادعى اشتماله على شرط فاسد (حلف مدعيها) أي الصحة فيصدق لأن الظاهر معه، وخرج بزيادتي (غالبا) مسائل منها ما لو باع ذراعا من أرض معلومة الذرعان ثم ادعى إرادة ذراع معين ليفسد البيع وادعى المشتري شيوعه فيصدق البائع بيمينه وما لو اختلفا هل وقع الصلح على الانكار أو الاعتراف فيصدق مدعي الانكار لأنه الغالب، (ولو رد) المشتري (مبيعا معينا) هو أولى من تعبيره بالعبد (معيبا فأنكر البائع أنه المبيع حلف) البائع فيصدق لان الأصل مضى العقد على السلامة، فإن كان المبيع في الذمة ولو
(٣١٥)