لم يحسب إلا واحدة، ولو رمى حصاة واحدة سبع مرات كفى ولا يكفي وضع الحصاة في المرمى لأنه لا يسمى رميا ولأنه خلاف الوارد، (و) كونه (بيد) لأنه الوارد وهذا من زيادتي، فلا يكفي الرمي بغيرها كقوس ورجل (و) كونه (بحجر) لذكر الحصى في الاخبار، وهو من الحجر فيجزي بأنواعه ولو مما يتخذ منه الفصوص كياقوت وعقيق وبلور لا غيره كلؤلؤ وإثمد وجص وجوهر منطبع كذهب وفضة وحديد، (وقصد المرمى) من زيادتي، فلو رمى إلى غيره كأن رمى في الهواء فسقط في المرمى لم يحسب (وتحقق إصابته) بالحجر وإن لم يبق فيه كأن تدحرج وخرج منه فلو شك في إصابته لم يحسب.
(وسن أن يرمي بقدر حصى الخذف) بمعجمتين لخبر مسلم، عليكم بحصى الخذف وهو دون الأنملة طولا وعرضا بقدر الباقلا (ومن عجز) عن الرمي لعلة لا يرجى زوالها قبل فوات وقت الرمي (أناب) من يرمى عنه ولا يمنع زوالها بعده من الاعتداد به، ولا يصح رميه عنه إلا بعد رميه عن نفسه وإلا وقع عنها، وظاهر أن ما ذكر من اشتراط كونه سبعا إلى هنا يأتي في رمي يوم النحر (ولو ترك رميا) من رمي يوم النحر أو أيام التشريق عمدا أو سهوا وهذا أعم من قوله وإذا ترك رمي يوم (تداركه في باقي تشريق) أي أيامه ولياليه فهو أعم من تعبيره بباقي الأيام (أداء) بالنص في الرعاء وأهل السقاية وبالقياس في غيرهم، وقولي أداء من زيادتي، وإنما وقع أداء لأنه لو وقع قضاء لما دخله التدارك كالوقوف بعد فوته ويجب الترتيب بينه وبين رمي ما بعده، فإن خالف في رمي الأيام وقع عن المتروك ويجوز رمي المتروك قبل الزوال وليلا كما علم، فقول الأصل أول الفصل ويدخل رمي التشريق بزوال. الشمس ويخرج بغروبها اقتصار على وقت الاختيار، (وإلا) أي وإن لم يتداركه (لزمه دم ب (- ترك رمي (ثلاث رميات) فأكثر ولو في الأيام الأربعة لان الرمي فيها كالشئ الواحد، وإن كان رمى كل يوم عبادة برأسها وفي الرمية الأخيرة من اليوم الأخير مد طعام وفي الأخيرتين منه مدان، وفي ترك مبيت ليالي التشريق كلها دم واحد وفي ليلة مد وفي ليلتين مدان إن لم ينفر قبل الثالثة إلا وجب دم لتركه جنس المبيت هذا كله في غير المعذورين. أما هم كأهل السقاية ورعاء الإبل أو غيرها فلهم ترك المبيت ليالي منى بلا دم، (ويجب على غير نحو حائض) كنفساء (طواف وداع) ويسمى بالصدر أيضا (بفراق مكة) ولو مكيا أو غير حاج ومعتمر، أو فارقها بسفر قصير كما في المجموع للاتباع رواه البخاري ولخبر مسلم، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت أي الطواف بالبيت كما رواه أبو داود، وما ذكرته من وجوب طواف الوداع على غير الحاج والمعتمر هو ما رجحه في الروضة