الحلق والتقصير إزالة الشعر في وقته وهي نسك لا استباحة محظور كما علم من الأفضلية هنا ومن عده ركنا فيما يأتي، ويدل له الدعاء لفاعله بالرحمة في الخبر السابق فيثاب عليه (تنبيه) يستثنى من أفضلية الحلق ما لو اعتمر قبل الحج في وقت لو حلق فيه جاء يوم النحر ولو لم يسود رأسه من الشعر فالتقصير له أفضل، (وأقله) أي كل من الحلق والتقصير (ثلاث شعرات)، أي إزالتها (من) شعر (رأس) ولو مسترسلة عنه أو متفرقة لوجوب الفدية على المحرم بإزالتها المحرمة، واكتفاء بمسمى الجمع المأخوذ من قوله تعالى محلقين رؤوسكم أي شعرها وقولي من رأس من زيادتي. (وسن لمن لا شعر برأسه إمرار موسى عليه) تشبيها بالحالقين، (ويدخل مكة ويطوف للركن)، للاتباع رواه مسلم، وكما يسمى طواف الركن يسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الفرض وطواف الصدر بفتح الدال، (فيسعى إن لم يكن سعى) بعد طواف القدوم كما مر وسيأتي أن السعي ركن وتعبيري بالفاء أولى من تعبيره بالواو، (فيعود إلى منى) ليبيت بها (وسن ترتيب أعمال) يوم (نحر) بليلته من رمي وذبح وحلق أو تقصير وطواف (كما ذكر) ولا يجب. روى مسلم أن رجلا جاء إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي. فقال: إرم ولا حرج. وأتاه آخر فقال: أني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي فقال: ارم ولا حرج. وروى الشيخان أنه (صلى الله عليه وسلم) ما سئل عن شئ في ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. (ويدخل وقتها لا الذبح) للهدى تقربا (بنصف ليلة نحر) بقيد زدته بقولي (لمن وقف قبله) روى أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم كما في المجموع، أنه (صلى الله عليه وسلم) أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت، وقيس بذلك الباقي منها (ويبقى وقت الرمي الاختياري إلى آخر يومه) أي النحر، روى البخاري أن رجلا قال للنبي (صلى الله عليه وسلم) إني رميت بعد ما أمسيت قال: لا حرج والمساء من بعد الزوال.
وخرج بزيادتي الاختياري وقت الجواز فيمتد إلى آخر أيام التشريق كما يعلم مما سيأتي، وقد صرح الرافعي بأن وقت الفضيلة لرمي يوم النحر ينتهي بالزوال فيكون لرميه ثلاثة أوقات:
وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز (ولا آخر لوقت الحلق) أو التقصير (والطواف) المتبوع بالسعي إن لم يفعل لان الأصل عدم التأقيت، (وسيأتي وقت الذبح) للهدي تقربا وغيره في باب ما حرم بالاحرام (وحل باثنين من رمي) يوم (نحر وحلق) أو تقصير (وطواف) متبوع بسعي إن لم يفعل