وقولي فلو زال إلى آخره أولى من قول الأصل فلو أحدث فيه توضأ وبني، (و) ثالثها (جعله البيت عن يساره) بقيد زدته بقولي (مارا تلقاء وجهه)، فيجب كونه خارجا بكل بدنه عنه حتى عن شاذر وأنه وحجره للاتباع مع خبر مسلم: خذوا عني مناسككم، فلو خالف شيئا من ذلك كأن استقبل البيت أو استدبره أو جعله عن يمينه أو عن يساره، ورجع القهقري نحو الركن اليماني، لم يصح طوافه لمنابذته ما ورد الشرع به والحجر بكسر الحاء.
ويسمى حطيما المحوط بين الركنين الشاميين بجدار قصير بينه وبين كل من الركنين فتحة، (و) رابعها (بدؤه بالحجر الأسود محاذيا له أو لجزئه) في مروره (ببدنه) للاتباع. ويسن كما قال النووي أن يتوجه البيت أول طوافه ويقف على جانب الحجر الذي لجهة الركن اليماني بحيث يصير كل الحجر عن يمينه ومنكبه الأيمن عند طرف الحجر ثم يمر متوجها له، فإذا جاوزه انفتل وجعل البيت عن يساره وهذا مستثنى من وجوب جعل البيت عن يساره (فلو بدأ بغيره) كأن بدأ بالباب (لم يحسب) ما طافه فإذا انتهى إليه ابتدأ منه ولو أزيل الحجر والعياذ بالله تعالى وجب محاذاة محله، ويسن حينئذ استلام محله وتقبيله والسجود عليه وقولي أو لجزئه من زيادتي.
(و) خامسها (كونه سبعا) ولو في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها ماشيا أو راكبا أو زاحفا بعذر أو غيره، فلو ترك من السبع شيئا وإن قل لم يجزه.
(و) سادسها كونه (في المسجد) وإن وسع أو كان الطواف على السطح ولو مرتفعا عن البيت، أو حال حائل بين الطائف والبيت كالسقاية والسواري.
(و) سابعها (نيته) أي الطواف (إن استقل) بأن لم يشمله نسك كسائر العبادات.
(و) ثامنها (عدم صرفه) لغيره كطلب غريم كما في الصلاة، فإن صرفه انقطع لا إن نام فيه على هيئة لا تنقض الوضوء وهذا والذي قبله من زيادتي، (وسننه أن يمشي في كله) ولو امرأة إلا لعذر كمرض، للاتباع رواه مسلم. ولان المشي أشبه بالتواضع والأدب ويكره بلا عذر الزحف لا الركوب، لكنه خلاف الأولى كما نقله في المجموع عن الجمهور وفي غيره عن الأصحاب وصححه ونصه في الام على الكراهة يحمل على الكراهة غير الشديدة التي عبر عنها المتأخرون بخلاف الأولى، (و) أن (يستلم الحجر) الأسود بيده (أول طوافة و) أن (يقبله ويسجد عليه)، للاتباع رواه في الأولين الشيخان وفي الثالث البيهقي وإنما تسن الثلاثة للمرأة إذا خلا المطاف ليلا أو نهارا، وإن خصه ابن الرفعة بالليل والخنثى كالمرأة (فإن عجز) عن الأخيرين أو الأخير (استلم) بلا تقبيل في الأولى وبه في الثانية (بيده) اليمنى فإن عجز فباليسرى