دخولها، لزمه دم التمتع لأنه ليس من الحاضرين لعدم الاستيطان. وقول الروضة كأصلها في دون المرحلتين من جاوز الميقات مريد النسك ثم أحرم بعمرة، لا يلزمه دم التمتع محمول على من استوطن، ولا يضر التقييد بالمريد لان غيره مفهوم بالموافقة، ومن إطلاق المسجد الحرام على جميع الحرم كما هنا قوله تعالى: (فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) وعبر في المحرر بدل الحرم بمكة قال الأسنوي والفتوى على ما فيه فقد نقله صاحب التقريب عن نص الاملاء، ثم قال وأيده الشافعي بأن اعتبار ذلك من الحرم يؤدي إلى إدخال البعيد عن مكة وإخراج القريب لاختلاف المواقيت، وعطفت على مدخول إن قولي (واعتمر المتمتع في أشهر حج عامه) فلو وقعت العمرة قبل أشهره أو فيها، والحج في عام قابل فلا دم وكذا لو أحرم بها في غير أشهره وأتى بجميع أفعالها في أشهره ثم حج (ولم يعد لاحرام الحج إلى ميقات)، ولو أقرب لمكة من ميقات عمرته أو إلى مثل مسافة ميقاتها، فلو عاد إليه وأحرم بالحج فلا دم لانتفاء تمتعه وترفهه وكذا لو أحرم به من مكة أو دخلها القارن قبل يوم عرفة ثم عاد كل منهما إلى ميقات، (ووقت وجوب الدم عليه) أي على المتمتع (إحرامه بالحج)، لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج ووقت جواز بعد الفراغ من العمرة وقبل الاحرام بالحج ولا يتأقت ذبحه كسائر دماء الجبرانات بوقت (و) لكن (الأفضل ذبحه يوم نحر) للاتباع وخروجا من خلاف من أوجبه فيه (فإن عجز) عنه حسا أو شرعا (بحرم صام) بدله وجوبا (قبل) يوم (نحر) من زيادتي (ثلاثة أيام تسن قبل) يوم (عرفة)، لأنه يسن للحاج فطره ولا يجوز صوم شئ منها يوم النحر ولا في أيام التشريق كما مر ذلك في بابه، ولا يجوز تقديمها على الاحرام بالحج لأنها عبادة بدنية فلا تقدم على وقتها (وسبعة في وطنه) قال تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) وأمر (صلى الله عليه وسلم) بذلك كما رواه الشيخان، فلا يجوز صومها في الطريق فإن توطن مكة مثلا ولو بعد فراغه من الحج، صام بها كما شمله كلامي دون كلامه (ولو فاته الثلاثة) في الحج (لزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة) بقيد زدته بقولي (بقدر تفريق الأداء)، وهو أربعة أيام مع مدة إمكان سيره إلى وطنه على العادة البالغة إن رجع إليه وذلك لأنه تفريق واجب في الأداء يتعلق بالفعل وهو النسك والرجوع، فلا يسقط بالفوت كترتيب أفعال الصلاة (وسن تتابع كل) من الثلاثة والسبعة أداء وقضاء مبادرة للعبادة.
(٢٦٠)