عدا ذلك كالكسوف ويجزئ عن الركعتين فريضة ونافلة أخرى (ولو حمل شخص) حلال أو محرم طاف عن نفسه أو لم يطف (محرما) بقيد زدته بقولي (لم يطف عن نفسه ودخل وقت طوافه وطاف به)، بقيد زدته في الأوليين بقولي (ولم ينوه لنفسه أولهما) بأن نواه للمحمول أو أطلق (وقع) الطواف (للمحمول)، لأنه كراكب دابة وعملا بنية الحامل وإنما لم يقع للحامل المحرم إذا دخل وقت طوافه ونوى المحمول لأنه صرفه عن نفسه (إلا إن أطلق وكان كالمحمول (في كونه محرما لم يطف عن نفسه ودخل وقت طوافه (ف) - يقع (له) لأنه الطائف ولم يصرفه عن نفسه، فإن طاف المحمول عن نفسه أو لم يدخل وقت طوافه لم يقع له إن لم ينوه لنفسه وإلا فكما لو لمن يطف ودخل وقت طوافه وإن نواه الحامل لنفسه أو لهما وقع له وإن نواه محموله لنفسه أو لم يطف عنها عملا بنيته في الجميع، ولأنه الطائف ولم يصرفه عن نفسه فيما إذا لم يطف ودخل وقت طوافه وإفادة حكم الاطلاق فيمن لم يطف من زيادتي.
(وسن) لكل بشرطه في الأنثى والخنثى (أن يستلم الحجر بعد طوافه وصلاته ثم يخرج من باب الصفا) وهو الباب الذي بين الركنين اليمانيين (للسعي) بين الصفا والمروة، وللاتباع رواه مسلم (وشرطه أن يبدأ بالصفا) بالقصر طرف جبل أبي قبيس (ويختم بالمروة) والتصريح به من زيادتي، فلو عكس لم تحسب المرة الأولى (و) أن (يسعى سبعا ذهابه من كل) منهما (للآخر في المسعى مرة) للاتباع. وقال (صلى الله عليه وسلم): ابدأ بما بدأ الله به رواه مسلم، ورواه النسائي بلفظ فابدؤا بما بدأ الله به، (و) أن يسعى (بعد طواف ركن أو قدوم و) أن (لا يتخللهما) أي السعي وطواف القدوم (الوقوف) بعرفة بأن يسعى قبله للاتباع مع خبر خذوا عني