الشرط لان الاعتكاف إنما يلزم بالالتزام فيجب بحسب ما التزم بخلاف غير العارض كأن قال إلا أن يبدو لي و بخلاف العارض المحرم كسرقة وغير المقصود كتنزه والمنافي للاعتكاف كجماع فإنه لا يصح الشرط بل ينعقد نذره نعم إن كان المنافي لا يقطع التتابع لا تخلو عنه مدة الاعتكاف غالبا صح شرط الخروج له (ولا يجب تدارك زمنه) أي العارض المذكور (إن عين مدة) كهذا الشهر لان النذر في الحقيقة لما عداه، فإن لم يعينها كشهر وجب تداركه لتتم المدة ويكون فائدة الشرط تنزيل ذلك العارض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به قال في المجموع ولو نذر اعتكاف يوم فاعتكف ليلة أو بالعكس فإن عين زمنا وفاته كفي لأنه قضاء وإلا فلا. (وينقطع التتابع) زيادة على ما مر (بخروجه) من المسجد (بلا عذر) من الاعذار الآتية بخلاف خروج
(٢٢٩)