وأوسعها (والباقي) من لفافتين أو لفافة (فوقها و) أن (يذر) بمعجمة في غير المحرم (على كل) من اللفائف قبل وضع الأخرى عليها. (و) على (الميت حنوط) بفتح الحاء نوع من الطيب قال الأزهري، ويدخل فيه الكافور وذريرة القصب والصندل الأحمر والأبيض، وذلك لأنه يدفع الهوام ويشد البدن ويقويه ويسن تبخير الكفن بالعود أولا، (و) أن (يوضع) الميت (فوقها) برفق (مستلقيا) على ظهره (و) أن تشد ألياه) بخرقة بعد أن يدس بينها قطن عليه حنوط، (و) أن (يجعل على منافذه) كعينيه ومنخريه وأذنيه وعلى مساجده كجبهته (قطن) عليه حنوط (وتلف عليه اللفائف) بأن يثني أولا الذي يلي شقه الأيسر على شقة الأيمن ثم يعكس ذلك ويجمع الفاضل عند رأسه ورجليه، ويكون الذي عند رأسه أكثر (وتشد) اللفائف بشداد خوف الانتشار عند الحمل إلا أن يكون محرما كما صرح به الجرجاني. (ثم يحل الشداد في القبر) إذ يكره أن يكون معه في القبر شئ معقود، والتصريح بسن البسط وما عطف عليه ما عدا الحنوط من زيادتي (ومحل تجهيزه) من تكفين وغيره (تركة) له يبدأ به منها لكن بعد الابتداء بحق تعلق بعينها كما سيأتي في الفرائض (إلا زوجة وخادمها ف) - تجهيزهما (على زوج غني عليه نفقتهما) بخلاف الفقير، ومن لم تلزمه نفقتهما لنشوز أو نحوه وكالزوجة البائن الحامل والتقييد بالغنى مع ذكر الخادم من زيادتي (ف) - إن لم يكن تركة ولا زوج غني عليه النفقة، فتجهيزه (على من عليه نفقته) حيا في الجملة (من قريب وسيد) للميت سواء فيه الأصل والفرع الصغير والكبير لعجزه بالموت والقن وأم الولد والمكاتب لانفساخ كتابته بموته، (ف) - إن لم يكن للميت من تلزمه نفقته فتجهيزه (على بيت المال) كنفقته في الحياة (ف) - إن تعذر بيت المال فهو على (مياسير المسلمين) ولا يلزمهم التكفين بأكثر من ثوب، وكذا إذا كفن من مال من عليه نفقته أو من بيت المال أو من موقوف على التكفين أو منع الغرماء المستغرقون ذلك، وذكر بيت المال وما بعده من زيادتي وتعبيري بالتجهيز أعم من تعبيره بالتكفين، (وحمل جنازة بين العمودين بأن يضعهما) رجل (على عاتقيه) ورأسه بينهما (ويحمل
(١٦٤)