الوقت ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها قال القاضي عياض وعلى مذهب الجماعة اختلفوا في محلها فقيل هي منتقلة تكون في سنة في ليلة وفى سنة في ليلة أخرى وبهذا يجمع بين الأحاديث ويقال كل حديث جاء بأحد أوقاتها فلا تعارض فيها قال ونحو هذا قول مالك والثوري وأحمد وإسحق وأبى ثور وغيرهم قالوا وإنما تنتقل في العشر الأواخر من رمضان قال وقيل في كله وقيل أنها معينة لا تنتقل ابدا بل هي ليلة معينة في جميع السنين لا تفارقها وعلى هذا قيل هي في السنة كلها وهو قول ابن مسعود وأبي حنيفة وصاحبيه وقيل بل في كل رمضان خاصة وهو قول ابن عمر وجماعة وقيل بل في العشر الأواسط والأواخر وقيل في العشر الأواخر وقيل تختص باوتار العشر الأواخر وقيل باشفاعها كما ثبت في حديث أبي سعيد الذي سنوضحه إن شاء الله تعالى وقيل بل في ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين وهو قول ابن عباس وقيل تطلب في أول ليلة سبع عشرة
(٤٥٩)