هو فقال لا يقع الطلاق الا في آخر الشهر لجواز اختلافها ويمكن تأويل كلامه أيضا (وأما) الغزالي فقال في الوسيط قال الشافعي لو قال لزوجته في منتصف رمضان أنت طالق ليلة القدر لم تطلق حتى تمضي سنة لان الطلاق لا يقع بالشك قال الرافعي وغير لا نعرف اعتبار مضى سنة في هذه المسألة الا في كتب الغزالي وقوله الطلاق لا يقع بالشك مسلم ولكنه يقع بالظن الغالب قال إمام
(٤٥٣)