قد سبق في باب زكاة الثمار أن مؤنة الحصاد والحراثة والدياس والتصفية وجذاذ الثمار وتجفيفها وغير ذلك من مؤن الثمر والزرع يجب على رب المال في خالص ماله ولا يحسب من أصل المال الزكوي بل يجب عشر الجميع وسبقت هناك فروع فيه قال الدارمي فلو كان على الأرض خراج هو
(٥٧٨)