في الصرف على جواز قسمة الرطب على النخل بالخرص قال الرافعي رحمه الله تعالى وهذا يدفع اشكال بيع الجزاف ولا يدفع اشكال بيع الرطب بالرطب (قلت) نصه على جوازه يدل على المسامحة بهذا النوع من البيع ولنا وجه معروف في جواز بيع الرطب بالرطب على رؤس النخل للأجانب فهو في حق المتقاسمين أولي بالجواز (السابع) ذكره الدارمي قال حكى أبو حامد جواز قسمة النخل المثمر ولا حكم للثمر لأنه تابع ثم ذكر الدارمي بقية الأربعة عشر وفى بعضها نظر وتداخل والله
(٥٨٧)