معا فصار كما لو باعها كلها بثمرتها صفقة واحدة وإنما يحتاج إلى شرط القطع إذا أفرد الثمرة بالبيع (الرابع) أن يبيع كل واحد نصيبه من ثمرة إحدى النخلتين بنصيب صاحبه من جذعها فيجوز بعد الصلاح ولا يكون ربا ولا يجوز قبله الا بشرط لأنه بيع ثمرة يكون للمشترى على جذع البائع (الخامس) أن يكون بعض التركة نخلا وبعضها عروضا فيبيع أحدهما حصة من النخل والثمرة بحصة صاحبه من العروض فيصير لأحدهما جميع النخل وللآخر جميع العروض قال صاحب الحاوي وهذه الأوجه الأربعة ليست مقنعة لأنها بيع جنس بغيره وليس قسمة جنس واحد ولكن ذكرها أصحابنا فذكرناها (السادس) جواب لبعض الأصحاب قال قسمة الثمار بالخرص تجوز على أحد القولين ونص الشافعي رضي الله عنه مفرع عليه وهذا الجواب ذكره الدارمي وغيره قال الشافعي
(٥٨٦)