زكوا زكاة الخلطة لاشتراكهم حالة الوجوب وعليه اعتراضان (أحدهما) اعترض به المزني في المختصر فقال القسمة بيع وبيع الربوي بعضه ببعض جزافا لا يجوز عند الشافعي بحال وأجاب الأصحاب عن اعتراضه فقالوا قد احترز الشافعي رضي الله عنه عن هذا الاعتراض فقال في الام وفى الجامع الكبير إن اقتسموا قسمة صحيحة قال إمام الحرمين قال الأصحاب نبه الشافعي بهذا النص على أن المراد أن يتفاضلا مفاضلة صحيحة قال الأصحاب ويتصور ذلك من وجوه ذكر امام الحرمين منها وجهين وذكر صاحب الحاوي والرافعي وآخرون ستة وبعضهم خمسة وذكر الدارمي في الاستذكار عن الأصحاب أربعة عشر وجها لتصويرها ومختصر ما ذكره الدارمي في مجموع كلامهم مع تداخله أن يقال يتصور من أربعة عشر وجها كما ذكره الدارمي (أحدها) أن الشافعي رضي الله عنه فرعه على قوله القسمة أفراز لا على أنها بيع وحينئذ لا حجر في القسمة (الثاني) إذا قلنا القسمة بيع فصورته أن يكون بعض النخل مثمرا وبعضها غير مثمر فجعل هذا سهما وذلك سهما ويقسمه قسمة تعديل فيكون بيع نخل ورطب بنخل متمحض وذلك جائز بالاتفاق (الثالث) أن تكون التركة نخلتين والورثة شخصين اشترى أحدهما نصيب صاحبه من إحدى النخلتين أصلها وثمرها بدينار وباع نصيبه وباعه نصيبه من الأخرى لصاحبه بدينار وتقاضا قال الرافعي قال الأصحاب ولا يحتاج إلى شرط القطع وإن كان قبل بدو الصلاح لأن المبيع جزء شائع من الثمرة والشجرة
(٥٨٥)