(والطريق الثاني) وهو الأصح تؤخذ الزكاة بكل حال لشدة تعلقها بالمال ثم إذا أخذت من العين ولم يف الباقي بالدين غرم الورثة قدر الزكاة لغرماء الميت إذا أيسروا لان الزكاة إنما وجبت عليهم وبسبب وجوبها خرج ذلك القدر عن الغرماء قال البغوي هذا إذا قلنا الزكاة تتعلق بالذمة فان قلنا بالعين لم يغرموا كما قلنا في الرهن أما إذا أطلعت النخيل بعد موته فالثمرة متمحضة للورثة
(٥٩١)