فان قلنا لا تثبت الخلطة فحكم كل واحد معتبر على انفراده منقطع عن شركائه فمن بلغ نصيبه نصابا زكاه ومن لم يبلغ نصيبه نصابا فلا زكاة عليه وسواء اقتسموا أم لا وإن قلنا تثبت الخلطة قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر إن اقتسموا قبل بدو الصلاح زكوا زكاة الانفراد فمن بلغ نصيبه نصابا
(٥٨٣)