سبقت هذه المسألة في جميع الطرق وحكى ابن المنذر عن الشافعي أنه قال يجب فيها العشر وهذا النقل غريب: وقد سبقت هذه المسألة في أول باب صدقة المواشي وذكرنا هناك أن الشيخ أبا نصر قال هذا النص غير معروف عند الأصحاب وإن كانت موقوفة على إنسان معين أو جماعة معينين أو على أولاد زيد مثلا وجب العشر بلا خلاف لأنهم يملكون الثمار والغلة ملكا تاما يتصرفون
(٥٧٦)