وفيه وجه قطع به البغوي أنه لا زكاة قبل أفراز الخمس بحال ووجه انه تجب الزكاة في حال عدم اختيار التملك وهما شاذان مردودان. (قال) امام الحرمين والغزالي إن قلنا الغنيمة لا تملك قبل القسمة فلا زكاة وإن قلنا تملك فثلاثة أوجه (أحدها) لا زكاة لضعف الملك (والثاني) تجب لوجود الملك (والثالث) إن كان فيها ما ليس زكويا فلا زكاة والا وجبت والمذهب ما قدمنا عن الجمهور والله أعلم * قال المصنف رحمه الله *
(٣٥٤)