مكاتبه وقال (في الجديد) تجب لأنه مال يملك المطالبة به ويجبر على التسليم إليه فوجب فيه الزكاة كالمال الذي في يد وكيله فان رجع إليه مع النماء ففيه طريقان قال أبو العباس تلزمه زكاته قولا واحدا لان الزكاة إنما سقطت في أحد القولين لعدم النماء وقد حصل له النماء فوجب أن تجب (والصحيح) أنه على القولين لان الزكاة لم تسقط لعدم النماء لان الذكور من الماشية لا نماء لها وتجب فيها الزكاة وإنما سقطت لنقصان الملك بالخروج عن يده وتصرفه وبالرجوع لم يعد ما فات من اليد والتصرف وان أسر رب المال وأحيل بينه وبين المال ففيه طريقان (من أصحابنا) من قال هو كالمغصوب لان الحيلولة موجودة بينه وبين المال ففيه قولان (ومنهم) من قال تجب الزكاة قولا واحدا لأنه يملك بيعه ممن شاء فكان كالمودع وان وقع الضال بيد ملتقط وعرفه حولا كاملا ولم يختر التملك وقلنا لا يملك حتى يختار التملك على الصحيح من المذهب ففيه طريقان (من أصحابنا) من قال هو كما لو لم يقع بيد الملتقط فيكون على قولين (ومنهم) من قال لا تجب الزكاة قولا واحدا لان ملكه غير مستقر بعد التعريف لان الملتقط يملك باختيار التملك فصار كالمال الذي بيد المكاتب} * {الشرح} في الفصل مسائل (إحداها) إذا ضل ماله أو غصب أو سرق وتعذر انتزاعه أو أودعه فجحد أو وقع في بحر ففي وجوب الزكاة أربعة طرق (أصحها وأشهرها) فيه قولان (أصحهما) وهو الجديد وجوبها والقديم لا تجب (والطريق الثاني) القطع بالوجوب وهو مشهور (والثالث) إن كان عاد بنمائه وجبت وإلا فلا (والرابع) ان عاد بنمائه وجبت والا ففيه القولان ودليل الجميع مفهوم من كلام المصنف ولو عاد بعض النماء فهو كما لو لم يعد شئ منه ومعنى العود بلا نماء أن يتلفه الغاصب ويتعذر تغريمه فاما ان غرم أو تلف في يده شئ كان تلف في يد الملك أيضا فهو كعود النماء بعينه بالاتفاق صرح به امام الحرمين وآخرون ومن قطع بالوجوب وعدمه تأول النص الآخر قال أصحابنا والخلاف إنما هو في وجوب اخراج الزكاة بعد عود المال إلى يد المالك هل يخرج عن المدة الماضية أم لا ولا خلاف أنه لا يجب الاخراج قبل عود المال إلى يده وقد اتفق الأصحاب على التصريح بأنه لا خلاف فيه قال أصحابنا فلو تلف المال بعد أحوال قبل عوده سقطت الزكاة على قول الوجوب لأنه لم يتمكن والتلف قبل التمكن يسقطها (واعلم) ان الخلاف في الماشية المغصوبة هو فيما إذا كانت سائمة في يد المالك والغاصب جميعا فان علفت في يد أحدهما ففيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى قريبا في أول أسامة الغصب وعلفه هل يؤثر ان قال أصحابنا فان قلنا بالقديم انقطع الحول بالغصب
(٣٤١)