ملك ما يتم به النصاب لزمه الزكاة باعتبار هذا المال هكذا رتب هذه الصور جماعة من الأصحاب وقطع الأكثرون فيها يما يقتضيه الأول ولو ملك مالا لا زكاة فيه كعقار وغيره وجبت الزكاة في النصاب الزكوي على هذا القول أيضا وعلى المذهب وبه قطع كثيرون وفى وجه أنها لا تجب بناء على علة التثنية حكاه إمام الحرمين وغيره ولو زاد المال الزكوي على الدين نظر إن كان الفاضل نصابا وجبت فيه الزكاة
(٣٤٨)