صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة " ولأنها عبادة فلا يجب بالامتناع منها أخذ شطر ماله كسائر العبادات وحديث بهز بن حكيم منسوخ فان ذلك حين كانت العقوبات في الأموال ثم نسخت وان امتنع بمنعة قاتله الامام لان أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة} * {الشرح} حديث بهز رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وفي رواية النسائي شطر إبله ورواية أبى داود شطر ماله كما في المهذب واسناده إلى بهز بن حكيم صحيح على شرط البخاري ومسلم (وأما) بهز فاختلفوا فيه فقال يحيى بن معين ثقة وسئل أيضا عنه عن أبيه عن جده فقال اسناد صحيح إذا كان دونه ثقة وقال علي بن المديني ثقة وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وقال أبو زرعة صالح وقال الحاكم ثقة وروى البيهقي عن الشافعي رحمه الله أنه قال هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت قلنا به هذا تصريح من الشافعي بان أهل الحديث ضعفوا هذا الحديث والله أعلم (وأما) حديث ليس في المال حق سوى الزكاة " فضعيف جدا لا يعرف قال البيهقي في السنن الكبيرة والذي يرويه أصحابنا في التعاليق ليس في المال حق سوى الزكاة لا أحفظ فيه اسنادا رواه ابن ماجة لكن بسند ضعيف. (قلت) وقد روى الترمذي والبيهقي عن فاطمة بنت قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " ان في المال حقا سوى الزكاة " لكنه ضعيف ضعفه الترمذي والبيهقي وغيرهما والضعف ظاهر في اسناده * واحتج البيهقي وغيره من المحققين في المسألة بحديث أبي هريرة في قصة الاعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم " دلني على عمل إذا عملته ادخل الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدى الزكاة وتصوم رمضان قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا فلما ادبر قال من أراد ان ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا " رواه البخاري ومسلم وفى معناه أحاديث صحيحة مشهورة (واما) حديث قتال أبى بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة فرواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه (وقوله) حق يجب صرفه إلى الآدمي احتراز من الحج (وقوله) توجهت المطالبة به احتراز من الدين المؤجل (وقوله) جاحدا قال أهل اللغة الجحود هو الانكار بعد الاعتراف (وقوله) بهز بن حكيم عن أبيه عن جده هو بهز - بفتح الباء الموحدة وبالزاي - بن حكيم ابن معاوية بن حندة - بفتح الحاء المهملة - العشيوى وجده الراوي هو معاوية (وقوله) صلى الله عليه وسلم عزمة - باسكان الزاي - من عزمات ربنا - بفتحها - ومعناه حق لا بد منه وفى بعض روايات البيهقي عزيمة - بكسر الزاي - وزيادة ياء والمشهور عزمة وقوله في أول الحديث ومن منعها هكذا هو بالواو ومن معطوف على أول الحديث فان أوله " في كل أربعين من الإبل سائمة ابنة لبون من أعطاها مؤتجرا فله اجره ومن منعها فانا آخذها وشطر ماله " وقد ذكر المصنف أوله في الفصل الرابع من الباب (قوله) امتنع
(٣٣٢)