تجب فيما تولد بين الغنم والظباء ولا فيما تولد بين بقر الأهل وبقر الوحش لأنه لا يدخل في اطلاق اسم البقر والغنم فلا فيه زكاة الغنم والبقر} {الشرح} حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم والفرس تقع على الذكر والأنثى والأثاث - بفتح الهمزة وثاء مثلثة مكررة - وهو متاع البيت واحدته أثاثة قال ابن فارس ويقال لا واحد له من لفظه وأجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم (وأما)
(٣٣٨)