فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون " ولو جازت القيمة لبينها ولأنه صلى الله عليه وسلم قال " فيمن وجب عليه جذعة فإن لم تكن عنده دفع حقة وشاتين أو عشرين درهما " وكذا غيرها من الجبران على ما سبق بيانه في حديث انس في أول باب زكاة الإبل فقدر البدل بعشرين درهما ولو كانت القيمة مجزئة لم يقدره بل أوجب التفاوت بحسب القيمة * وقال امام الحرمين في الأساليب المعتمد في الدليل لأصحابنا ان الزكاة قربة لله تعالى وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه امر الله تعالى ولو قال إنسان لوكيله اشتر ثوبا وعلم الوكيل أن غرضه التجارة ولو وجد سلعة هي أنفع لموكله لم يكن له مخالفته وإن رآه أنفع فما يجب لله تعالي بأمره أولي بالاتباع (فان قالوا) هذا يناقض قولكم في زكاة الصبي أن مقصودها سد الخلة وهذا يقتضي أن المقصود سد الحاجة فلا تتبع الأعيان المنصوص عليها (قلنا) لا ننكر أن المقصود الظاهر سد الحاجة ولكن الزكاة مع ذلك قربة فإذا كان المرء يخرج الزكاة بنفسه تعينت عليه النية فلا يعتد بما أخرج لتمكنه من الجمع بين الفرضين * ولو امتنع من أداء الزكاة والنية والاستنابة أخذها السلطان عملا بالفرض الأكبر ولهذا إذا أخرج باختياره لم يعتد به كما لو اخرج الزكاة بلا نية * ولو امتنع من أدائها ولم يجد الامام له شيئا من جنسها أخذ ما يجد ثم إذا اضطر إلى صرف ما أخذه إلى المساكين أجزأه ذلك وان لم يكن من جنس الزكاة فقد خرجت المسألتان على طريقة واحدة والعبادة تقتضي النية والاتباع ومبنى الزكاة على سد الخلة فالاختيار يوجب النية والاتباع لما نص عليه جنسا وقدرا فان عسرت النية أو تعذر اخراج المنصوص عليه غلب مقصود الزكاة وهو سد الخلة فهذا مختصر من أطراف أدلة المسألة (والجواب) عن حديث معاذ أن المراد به أخذ البدل عن الجزية لا عن الزكاة فان النبي صلى الله عليه وسلم " أمره ان يأخذ في الزكاة عن الحب حبا وعقبه بالجزية " فقال " خذ من كل حالم دينارا أو عدله مغافر " (فان قيل) ففي حديث معاذ آخذه منكم مكان الذرة والشعير وذلك غير واجب في الجزية * قال صاحب الحاوي (الجواب) أنه يحتمل أن معاذا عقد معهم الجزية على أخذ شئ عن زروعهم قال أصحابنا ومما يدل على أنه في الجزية لا في الزكاة أن مذهب معاذ انه لا ينقل وقد اشتهر عنه أنه قال " أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى مخلاف آخر فعشره وصدقته في مخلاف عشيرته " فدل على أنه في الجزية التي يجوز نقلها بالاتفاق (والجواب) عن ابن اللبون انه منصوص عليه لا للقيمة ولهذا لو كانت قيمته أقل من بنت مخاض أخذناه ولأنه أيضا إنما يؤخذ عند عدم بنت المخاض ولو كان قيمة على ما تقولون لجاز دفعه مع وجودها (والجواب) عن القياس على عرض التجارة ان الزكاة تجب في قيمته والمخرج ليس بدلا عن الواجب بل هو الواجب كما أن الشاة المخرجة عن خمس من الإبل هي واجبها لا انها قيمة (وأما) قياسهم على المنصوص عليه فابطله أصحابنا باخراج
(٤٣٠)