{الشرح} حديث معاذ مشهور رواه مالك في الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي وآخرون قال الترمذي هو حديث حسن قال وروى مرسلا وهو أصح وقد رواه الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن مسعود أيضا إلا أن اسناد حديث ابن مسعود ضعيف وروى أيضا من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا قال البيهقي: واما الأثر الذي يرويه معمر عن الزهري عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال " في خمس من البقر شاة وفى عشر شاتان وفى خمس عشرة ثلاث شياه وفى عشرين أربع شياه قال الزهري وإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففي كل أربعين بقرة " قال الزهري وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " في كل ثلاثين بقرة تبيع وفى كل أربعين بقرة " ان ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك قال البيهقي فهذا حديث موقوف منقطع. والبقر اسم جنس واحدته باقورة وبقرة وتقع البقرة على الذكر والأنثى هذا هو المشهور وقيل غيره وهو مشتق من بقرت الشئ إذا شققته لأنها تشق الأرض بالحراثة وسمى التبيع تبيعا لأنه يتبع أمه وقيل لان قرنيه يتبعان أذنيه وهو ضعيف والأنثى تبيعة ويقال لهما جذع وجذعة والمسنة لزيادة سنها ويقال لها ثنية. قال الشافعي رضي الله عنه والأصحاب: أول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع ثم لا شئ فيها حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ثم لا شئ فيها حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان ثم يستقر الحساب ففي كل ثلاثين تبيع وفى كل أربعين مسنة ويتغير الفرض بعشرة عشرة ففي سبعين تبيع ومسنة وثمانين مسنتان وتسعين ثلاثة أتبعة ومائة تبيعان ومسنة ومائة وعشرة مسنتان وتبيع ومائة وعشرون ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة وحكمه كما سبق فيما إذا بلغت الإبل مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون وقد سبق مستوفى وفى مائة وثلاثين ثلاثة أتبعة ومسنة ومائة وأربعين مسنتان وتبيعان ومائة وخمسين خمسة أتبعة وهكذا أبدا وان اختصرت قلت: أول نصاب البقر ثلاثون وفى كل ثلاثين تبيع وفى كل أربعين مسنة: قال أصحابنا: وإذا وجب تبيع فاخرج تبيعة أو مسنة أو مسنا قيل منه لأنه أكمل من الواجب ولو وجب مسنة فاخرج تبيعين قبل منه وان اخرج مسنا لم يقبل هكذا قاله الأصحاب وقطعوا به في الطريقتين وقاله صاحب التهذيب ثم قال عندي انه لا يجوز تبيعان عن مسنة لان الشرع أوجب في أربعين سنا ابدا فلا يجوز نقصان السن لزيادة العدد كما لو اخرج عن ست وثلاثين بنتي مخاض لا يجوز هذا كلام صاحب التهذيب وقد حكى الرافعي هذا الذي اختاره صاحب التهذيب لنفسه وجها وهو غلط مخالف للمذهب والدليل. والفرق بين هذه المسألة وما قاس عليه ظاهر لان التبيعين يجزيان عن ستين فعن أربعين أولى بخلاف بنتي مخاض فإنهما ليستا فرضا نصاب. قال المصنف والأصحاب التبيع ما استكمل سنة ودخل في الثانية والمسنة ما استكملت سنتين ودخلت في الثالثة: هذا هو الصواب
(٤١٦)