وعشرين وفى ست وأربعين فصيلا فوق المأخوذ في ست وثلاثين وعلى هذا القياس وهذا الوجه هو ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه في مختصر المزني وممن صححه البغوي والرافعي وآخرون (والوجه الثاني) لا تجزئ الصغيرة لئلا يؤدى إلى التسوية بين القليل والكثير لكن تؤخذ كبيرة بالقسط كما سبق في نظائره وهذا هو الأصح عند المصنف وشيخه القاضي أبى الطيب في المجرد والشاشي وهو قول ابن سريج وأبى اسحق المروزي (والثالث) لا يؤخذ فصيل من إحدى وستين فما دونها ويؤخذ مما فوقها وكذا من البقر قال الماوردي وغيره هذا الوجه غلط لشيئين (أحدهما) أن التسوية التي تلزم في إحدى وستين فما دونها تلزم في إحدى وتسعين فان الواجب في ست وسبعين بنتا لبون وفى إحدى وتسعين حقتان فإذا أخذنا فصيلين في هذا وفى ذلك سوينا فان أوجب الاحتراز عن التسوية فليحترز عن هذه الصورة (الثاني) ان هذه التسوية تلزم في البقر في ثلاثين وأربعين وقد عبر امام الحرمين والغزالي وجماعه من الأصحاب عن هذا الوجه بعبارة تدفع هذين الشيئين فقالوا تؤخذ الصغيرة حيث لا يؤدي إلى التسوية ومنهم من خص المنع على هذا الوجه بست وثلاثين فما فوقها وجوز فصيلا عن خمس وعشرين إذ لا تسوية في تجويز وحده (النقص الخامس) رداءة النوع قال المصنف والأصحاب ان أتحدث نوع الماشية وصفتها أخذ الساعي من أيها شاء إذ لا تفاوت وان اختلفت صفتها مع أنها نوع واحد ولا عيب فيها ولا صغر ولا غيرهما من أسباب النقص السابقة فوجهان حكاهما صاحب البيان (أحدهما) قال وهو قول عامة أصحابنا يختار الساعي خيرهما كما سبق في الحقاق وبنات اللبون (والثاني) وهو قول أبي إسحاق يأخذ من وسط ذلك لئلا يجحف برب المال وإن كانت الإبل كلها أرحبية - بفتح الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة أو مهرية أو كانت كلها ضأنا أو معزا أخذ الفرض منها. وذكرى البغوي والرافعي ثلاثة أوجه في أنه هل يجوز أخذ ثنية من المعز باعتبار القيمة عن أربعين ضأنا أو جذعة من الضأن عن أربعين معزا (أصحها) الجواز لاتفاق الجنس كالمهرية مع الأرحبية (والثاني) المنع كالبقر عن الغنم (الثالث) لا يجوز المعز عن الضأن ويجوز العكس كما يؤخذ في الإبل المهرية عن المجيدية ولا عكس فان المهرية خير من المجيدية. وكلام امام الحرمين قريب من هذا الثالث فإنه قال لو ملك أربعين من الضأن الوسط فاخرج ثنية من المعز الشريفة تساوى جذعة من الضأن التي يملكها فهذا محتمل والظاهر اجزاؤها وليس كما لو اخرج معيبة قيمتها قيمة سليمة فإنها لا تقبل والفرق انه لو كان في ماله سليمة وغالبه معيب لم يجزئه معيبة ولو كان ضأنا ومعزا أخذنا ما عزة كما تقرر (وإما) إذا كانت الماشية نوعين أو أنواعا بان انقسمت الإبل إلى بخاتي وعراب وإلى أرحبية ومهرية ومجيدية أو انقسمت البقر إلى جواميس وعراب أو جواميس وعراب ودربانية أو انقسمت الغنم إلى ضأن ومعز فيضم بعضها إلى بعض في اكمال النصاب بلا خلاف لا تحاد الجنس وفى كيفية اخذ الزكاة
(٤٢٤)