الباقون (مثاله) وجبت بنت لبون فقدها ووجد حقة وجذعة فان أخرج الحقة وطلب جبرانا جاز وان أخرج الجذعة ورضي بجبران واحد جاز وقد زاد خيرا وان طلب جبرانين فوجهان (الصحيح) لا يجوز لأنه متمكن من تقليل الجبران ومستغن عن الجبران الثاني فلا يجوز كما لو وجد الأصل ولو وجبت حقة ففقدها ووجد بنت لبون وبنت مخاض فأراد النزول إلى بنت مخاض ودفع جبرانين ففيه الوجهان (الصحيح) لا يجوز ولو لزمه بنت لبون ففقدها وفقد الحقة ووجد جذعة وبنت مخاض فان اخرج بنت مخاض مع جبران أجزأه وان أراد اخراج الجذعة مع جبرانين فوجهان (أصحهما) الجواز وبه قطع الصيدلاني لان بنت المخاض وإن كانت أقرب لكنها ليست في الجهة المعدول عنها بخلاف ما لو وجد حقة وجذعة فصعد إلى الجذعة وهذا الذي ذكرناه من ثبوت الجبرانين والثلاثة هو نص الشافعي رضي الله عنه وجميع أصحابنا في كل الطرق إلا ابن المنذر فإنه نقل عن الشافعي رضي الله عنه هذا ثم اختار لنفسه انه لا يجوز زيادة على جبران واحد كما ثبت في الحديث والصواب الأول (اما) إذا لزمه حقة فاخرج بنتي لبون بلا جبران أو لزمه جذعة فاخرج بنتي لبون أو حقتين بلا جبران فوجهان حكاهما القاضي حسين والمتولي وصاحب المستظهري وغيرهم (أصحهما) يجزئه لأنهما يجزيان عما فوق إبله فعنها أولي (والثاني) لا لان في الواجب معني ليس هو في المخرج (اما) إذا لزمه بنت لبون فاخرج ابن لبون ليقوم مقام بنت مخاض ويعطي معه جبرانا فوجهان حكاهما صاحب الحاوي وغيره (أحدهما) يجوز لان ابن اللبون في حكم بنت المخاض عند عدمها فصار كمعطي بنت مخاض مع جبران (والثاني) لا يجوز لان ابن اللبون أقيم مقام بنت
(٤٠٨)