زلل الناسخ وهذا جواب فاسد والصواب ما سبق ولا منافاة بين نقل المصنف وغيره فقد اتفق أبو إسحاق وابن خيران على التفريع وان اختلفا في التخريج والله أعلم (النقص الرابع) الصغر وللماشية فيه ثلاثة أحوال (أحدهما) أن تكون كلها أو بعضها أو قدر الفرض منها في سن الفرض فيجب سن الفرض المنصوص عليه ولا يكلف فوقه ولا يقنع بدونه وإن كان أكثرها كبارا أو صغارا وهذا لا خلاف فيه (الثاني) أن تكون كلها فوق سن الفرض فلا يكلف الاخراج منها بل يحصل السن الواجبة ويخرجها وله الصعود والنزول منع الجبران في الإبل كما سبق (الثالث) أن يكون الجميع دون سن الفرض وقد يستبعد تصور هذا لان أحد شروط الزكاة الحول وإذا حال الحول فقد بلغت الماشية حد الاجزاء وذكر الأصحاب له صورا (منها) ان تحدث الماشية في أثناء الحول فصلان أو عجول أو سخال ثم تموت الأمهات ويتم حولها والنتاج صغار بعد وهذا تفريع على المذهب ان حول النتاج ينبني على حول الأمهات (وأما) على قول الأنماطي انه ينقطع الحول بموت الأمهات بل بنقصانها عن النصاب فلا تجئ هذه الصورة بهذا الطريق (ومنها) ان يملك نصابا من صغار المعز ويمضى عليه حول فتجب الزكاة ولم تبلغ سن الاجزاء لان واجبها ثنية وقد سبق ان الأصح انها التي استكملت سنتين إذا ثبت هذا فإن كانت الماشية غنما ففيما يؤخذ من الصغار المتمحضة طريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف والعراقيون وطائفة من غيرهم تؤخذ الصغيرة لقول أبى بكر رضي الله عنه " والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها " رواه البخاري فقال هذا للصحابة كلهم ولم ينكر عليه أحد بل وافقوه فحصلت منه دلالتان (إحداهما) روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ العناق (والثانية) اجماع الصحابة ولأنا لو أوجبنا كبيرة أجحفنا به (والطريق الثاني) حكاه الخراسانيون فيه وجهان وحكاهما الفوراني والسرخسي والبغوي وغيرهم قولين (القديم) لا يؤخذ الا كبيرة لكن دون الكبيرة المأخوذة من الكبار في القيمة قالوا وكذا إذا انقسم المال إلى صغار وكبار فتؤخذ كبيرة بالقسط كما سبق في نظائره قال المسعودي في كتابه الايضاح والرافعي فان تعذرت كبيرة بالقسط اخذت القيمة للضرورة (والقول الثاني) وهو الصحيح الجديد لا تتعين الكبيرة بل تجزئه الصغيرة كالمريضة من المراض وإن كانت الماشية إبلا أو بقرا فثلاثة أوجه مشهورة في كتب العراقيين والخراسانيين ذكر المصنف منها اثنين وحذف ثالثها وهو الأصح وممن ذكرها من العراقيين الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب والمحاملي في التجريد وخلائق منهم (وأما) الخراسانيون فالأوجه في كتبهم أشهر منها في كتب العراقيين (أصحها) عند الأكثرين يجوز اخذ الصغار مطلقا كالغنم لئلا يجحف برب المال ولكن يجتهد الساعي ويحترز عن التسوية بين القليل والكثير فيأخذ من ست وثلاثين فصيلا فوق الفصيل المأخوذ في خمس
(٤٢٣)