هل هي عفو أم لان إن شاء الله تعالى. ولو كانت المسألة بحالها فتلف خمس فان قلنا الامكان شرط الوجوب فلا شئ عليه وان قلنا شرط في الضمان والوقص عفو وجب أربعة أخماس شاة وان قلنا ليس بعفو فأربعة اتساع شاة ولا يحبى وجه أبي إسحاق. ولو ملك ثمانين شاة فتلف بعد الحول وقبل الامكان أربعون فان قلنا التمكن شرط في الوجوب أو الضمان والوقص عفو فعليه شاة وان قلنا يتعلق بالجميع فنصف شاة وعلى وجه أبي إسحاق شاة كاملة ولو ملك خمسا وعشرين بعيرا فتلف بعد الحول وقبل الامكان خمس فان قلنا الامكان شرط في الوجوب لزمه أربع شياه والا فأربعة أخماسا بنت مخاض وأما إذا كان عنده نصاب فتوالدت بعد الحول وقبل الامكان ففيها طريقان ذكر هما المصنف بدليلهما فيها طريق ثالث انه لا يجب شئ في المتولد قولا واحدا وقد سبق بيان هذا كله في الفصل الذي قبل هذا والمذهب أنه لا يضم النتاج إلى الأمهات في هذا الحول بل يبدأ حولها من حين ولادتها والله أعلم * وأما قول المصنف لو كانت الزكاة غير واجبة لما ضمنها بالاتلاف فمعناه أن رب المال لو أتلف المال بعد الحول وقبل امكان الأداء لم تسقط عنه الزكاة بلا خلاف لتقصيره بالاتلاف بخلاف ما إذا أتلف باقيه فإنه لا يضمن لأنه لا تقصير (وأما) إذا أتلفه غير المالك فان قلنا التمكن شرط في الوجوب لم تجب الزكاة وان قلنا شرط في الضمان وقلنا الزكاة تتعلق بالذمة فلا زكاة أيضا وان قلنا تتعلق بالعين انتقل حق الفقراء إلى القيمة كما لو قتل المرهون أو الجاني (وأما) قوله التفريع فيما إذا هلك بعض النصاب قبل التمكن سقطت الزكاة فمعناه لم تجب وليس هو سقوطا حقيقيا وهذا كثير يستعمله الأصحاب نحو هذا الاستعمال ووجهه أنه لما كان سبب الوجوب موجودا ثم عرض مانع الوجوب صار كمسقط ما وجب فسمى سقوطا مجازا والله أعلم
(٣٧٦)