للمستدل هذه العلة منتقضة بكذا فإن لم توجد تلك العلة ولكن معناها في موضع آخر قيل له هذه العلة منكسرة بكذا (مثالهما) رجل له ابنان وابن ابن وهب لاحد ابنيه شيئا فقيل له لم وهبت له فقال لأنه ابني فقيل له ينتقض عليك بابنك الآخر وينكسر بابن ابنك (وأما) الأنماطي - بفتح الهمزة - منسوب إلى الأنماط وهي جمع نمط (1) وهو نوع من النمط والأنماطي هذا هو أبو القاسم عثمان بن سعيد بن يسار تفقه على المزني وتفقه عليه ابن سريج ونسبه المصنف إلى جده: (قوله) اعتد عليهم بالسخلة وهو - بفتح الدال - على الامر وهو خطاب من عمر لعامله سفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة الثقفي الطائفي أبي عمرو وكان عامل عمر على الطائف وهو صحابي والسخلة اسم يقع على الذكر والأنثى من أولاد الغنم ساعة ما تضعه الشاة ضأنا كانت أو معزا والجمع سخال (وقوله) شهر ربيع الأول هو بتنوين ربيع بالإضافة ويقال شهر ربيع الأول وشهر ربيع الاخر وشهر رمضان ولا يقال في غير هذه الثلاثة شهر كذا وإنما يقال المحرم وصفر وجمادى ورجب وشعبان وكذا الباقي * (أما) أحكام الفصل (فقال) أصحابنا يضم النتاج إلى الإناث في الحول وتزكى لحولها ويجعل كأنه موجود معها في جميع الحول بشرطين (أحدهما) أن يحدث قبل تمام الحول سواء كثرت البقية من الحول أم قلت فلو حدث بعد الحول وبعد التمكن من الأداء لم يضم إليها في الحول الأول بلا خلاف وإنما يضم في الثاني وإن حدث بعد الحول وقبل التمكن لم يضم في الحول الماضي على المذهب وبه قطع الجمهور وقيل في صحته قولان (أصحهما) لا يضم وهذا الطريق ذكره المصنف في الفصل الذي بعد هذا وقطع به الماوردي والبندنيجي وآخرون (الشرط الثاني) أن يحدث النتاج بعد بلوغ الأمات نصابا فلو ملك دون نصاب فتوالدت وبلغه ابتدأ الحول من حين بلغه وهذا لا خلاف فيه وذا وجد الشرطان فمات بعض الأمات وبقى نصاب النتاج بحول الأمات بلا خلاف وإن ماتت الأمات كلها أو بعضها وبقى منها دون نصاب فثلاثة أوجه (الصحيح) الذي قطع به الجمهور من المصنفين وقال جمهور المتقدمين: يزكي النتاج بحول الأمات فإذا بلغ هو نصابا أو مع ما بقي من الأمات زكاه (والثاني) يزكيه بحول الأمات بشرط بقاء شئ منها ولو واحدة فإن لم يبق منها شئ فلا زكاة فيه بل يبتدأ حوله من حين وجوده (والثالث) يزكيه بحول الأمات بشرط أن يبقى منها نصاب ولو بقي دونه فلا زكاة في الجميع من حين بلغ نصابا وهذا
(٣٧٣)