فلو قلنا تعلقها تعلق المرهون لما سقطت وحكى إمام الحرمين وغيره عن ابن سريج أنه قال لا خلاف في تعلقها العين تعلق شركة (والثاني) تعلق الرهن (والثالث) تعلق أرش الجناية (والرابع) تتعلق بالذمة قال صاحب التتمة وإذا قلنا تتعلق بالذمة فهل المال خلو أو هو رهن بها فيه وجهان * قال أصحابنا فان قلنا تتعلق بالعين تعلق الرهن أو الأرش فهل تتعلق بالجميع أم بقدرها فقط فيه وجهان حكاهما امام الحرمين وغيره (أصحهما) بقدرها قال الامام التخصيص بقدر الزكاة هو الحق الذي قاله الجمهور وما عداه هفوة وتظهر فائدة الخلاف في بيع مال الزكاة هذه كله إذا كان الواجب من جنس المال
(٣٧٨)