شرط في الوجوب ضم الأولاد إلى الأمهات فإذا أمكنه الأداء زكي الجميع وان قلنا شرط في الضمان لم يضم لأنه حصل الأولاد بعد الوجوب فمن أصحابنا من قال في المسألة قولان من غير بناء على القولين (أحدهما) تضم الأولاد إلى ما عنده لقول عمر رضي الله عنه " أعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يديه " والسخلة التي يروح بها الراعي على يديه لا تكون الا بعد الحول وأما ما تولد قبل الحول فإنه بعد الحول يمشي بنفسه (والثاني) وهو الصحيح لا يضم إلى ما عنده} * * {الشرح} * حديث عمر سبق بيانه قريبا وأنه صحيح وسبق بيان حقيقة السخلة. قال أصحابنا إذا حال الحول على النصاب فامكان الأداء شرط في الضمان بلا خلاف وهل هو شرط في الوجوب فيه قولان مشهوران (أصحهما) باتفاق الأصحاب أنه ليس بشرط في الوجوب وإنما هو شرط في الضمان نص عليه في الاملاء من كتبه الجديدة (والثاني) أنه شرط نص عليه في الام والقديم وهو مذهب مالك ودليلهما في الكتاب * واحتجوا أيضا للقديم بالقياس على الصلاة والصوم والحج فان التمكن فيها شرط لوجوبها * واحتجوا للأصح أيضا بأنه لو تأخر الا مكان مدة بعد انقضاء الحول فان ابتداء الحول الثاني يحسب من تمام الأول لا من الامكان. قال أصحابنا وهذا لا خلاف فيه وقد سبق في أواخر الباب الأول بيان كيفية إمكان الأداء وما يتعلق به ويتفرع عليه قال أصحابنا وقولنا إمكان الأداء شرط في الضمان معناه يضمن من الزكاة بقدر ما بقي من النصاب فلو هلك النصاب كله بعد الحول وقبل إمكان الأداء فلا شئ على المالك بلا خلاف كما ذكر المصنف لأنا إن قلنا الامكان شرط في الوجوب فلم يصادف وقت الوجوب مالا وان قلنا شرط في الضمان فلم يبق شئ يضمن بقسطه فلو حال الحول على خمس من الإبل فتلف واحد قبل الامكان فلا زكاة على التالف بلا خلاف وأما الأربعة فان قلنا الامكان شرط في الوجوب فلا شئ فيها وإن قلنا شرط في الضمان فقط وجوب أربعة أخماس شاة ولو تلف أربعة فعلى الأول لا شئ وعلى الثاني يجب خمس شاة ولو ملك ثلاثين بقرة فتلف خمس منها بعد الحول وقبل الامكان فعلى الأول لا شئ عليه وعلى الثاني يجب خمس أسداس تبيع ولو تم الحول على تسع من الإبل فتلف أربعة قبل الامكان فان قلنا التمكن شرط في الوجوب وجب شاة وان قلنا شرط في الضمان والوقص عفو فكذلك وإن قلنا يتعلق الفرض بالجميع فالصحيح الذي قطع به الجمهور يجب خمس اتساع شاة وقال أبو إسحاق يجب شاة كاملة وسيأتي بيان وجه أبي إسحاق هذا ودليله في أوائل الباب الذي بعد هذا في مسألة الأوقاص
(٣٧٥)