لان السخال تجرى في حول الأمهات بشرط أن تكون الأمهات نصابا وقد زال هذا الشرط فوجب أن ينقطع الحول والمذهب الأول لأنها جملة جارية في الحول هلك بعضها ولم ينقص الباقي عن النصاب فلم ينقطع الحول كما لو بقي نصاب من الأمهات وما قاله أبو القاسم ينكسر بولد أم الولد فإنه ثبت له حق الحرية بثبوته للام ثم يسقط حق الام بالموت ولا يسقط من حق الولد. وإن ملك رجل في أول المحرم أربعين شاة وفى أول صفر أربعين وفى أول شهر ربيع الأول أربعين وحال الحول على الجميع ففيه قولان (قال في القديم) تجب في الجميع شاة في كل أربعين ثلثها لان كل واحدة من الأربعينات مخالطة للثمانين في حال الوجوب فكان حصتها ثلث شاة وقال في الجديد تجب في الأولى شاة لأنه ثبت لها حكم الانفراد في شهر وفى الثانية وجهان (أحدهما) يجب فيها شاة لان الأولى لم ترتفق بخلطتها فلم ترتفق هي (والثاني) انه تجب فيها نصف شاة لأنها خليطة الأربعين من حين ملكها وفى الثالثة وجهان (أحدهما) انه تجب فيها شاة لان الأولى والثانية لم ترتفقا بخلطتها فلم ترتفق هي (والثاني) تجب فيها ثلث شاة لأنها خليطة الثمانين من حين ملكها فكان حصتها ثلث شاة} *
(٣٧١)