حضور أحد الا الولي فإنه ينتظر ما لم يخش عليه التغير فان خيف تغيره لم ينتظر لان مراعاة صيانة الميت أهم من حضور الولي ثم إنه إنما ينتظر الولي إذا كان بينه وبينه مسافة قريبة (الثانية) إذا حضر بعد الصلاة عليه انسان لم يكن صلى عليه أو جماعة صلوا عليه وكانت صلاتهم فرض كفاية بلا خلاف عندنا وقال أبو حنيفة لا تصلى عليه طائفة ثانية لأنه لا يتنفل بصلاة الجنازة فلا تصليها طائفة بعد طائفة واحتج أصحابنا بحديث المسكينة وهو صحيح كما سبق وبحديث أبي هريرة ان امرأة سوداء أو رجلا كان يقم المسجد " ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقالوا مات فقال أفلا آذنتموني به دلوني على قبره فدلوه فصلى عليه " رواه البخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلي على قبر منبوذ رواه البخاري ومسلم وفى الباب أحاديث كثيرة صحيحة ومعلوم ان هؤلاء ما دفنوا الا بعد صلاة طائفة عليهم بحيث سقط الحرج بصلاتهم والا فلا يجوز ان يظن دفنهم قبل الصلاة والجواب عن احتجاجهم بان صلاة الثانية نافلة من وجهين (أحدهما) منعه بل هي عندنا فرض كفاية كما سبق وسنذكر دليله واضحا في المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى (والثاني) أنه ينتقض بصلاة النساء مع الرجال على الجنازة فإنها نافلة في حقهن لأنهن لا يدخلن في الفرض إذا حضر الرجال واقتصر صاحب الحاوي على هذا الجواب الثاني (فان) قيل كيف تقع صلاة الطائفة الثانية فرضا ولو تركوها لم يأثموا وليس هذا شأن الفروض (فالجواب) انه قد يكون ابتداء الشئ ليس بفرض فإذا دخل فيه صار فرضا كما إذا دخل في حج التطوع وكما في الواجب على التخيير كخصال الكفارة ولو أن الطائفة الأولى لو كانت ألفا أو الوفا وقعت صلاتهم جميعهم فرضا بالاتفاق ومعلوم ان الفرض كان يسقط ببعضهم ولا يقول أحد ان الفرض سقط بأربعة منهم على الابهام والباقون متنفلون (فان) قيل قد وقع في كلام كثير من الأصحاب ان فرض الكفاية إذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الفرض عن الباقين وإذا سقط عنهم كيف قلتم تقع صلاة الطائفة فرضا (فالجواب) ان عبارة المحققين سقط الحرج عن الباقين أي لا حرج عليهم في ترك هذا الفعل فلو فعلوه وقع فرضا كما لو فعلوه
(٢٤٥)