مع الأولين دفعة واحدة (واما) عبارة من يقوم من يقول سقط الفرض عن الباقين فمعناها سقط حرج الفرض وأثمه والله أعلم (الثالثة) إذا صلى على الجنازة جماعة أو واحد ثم صلت عليها طائفة أخرى فأراد من صلى أولا أن يصلي ثانيا مع الطائفة الثانية ففيه أربعة أوجه (أصحها) باتفاق الأصحاب لا يستحب له الإعادة بل المستحب تركها (والثاني) يستحب الإعادة وهذان الوجهان ذكرهما المصنف بدليلهما وذكرهما هكذا أيضا أكثر الأصحاب (والثالث) يكره الإعادة وبه قطع الفوراني وصاحب العدة وغيرهما (والرابع) حكاه البغوي إن صلي أو لا منفردا أعاد وان صلي جماعة فلا (والصحيح) الأول صححه الأصحاب في جميع الطرق وقطع به صاحب الحاوي والقاضي حسين وامام الحرمين والغزالي وغيرهم وادعى امام الحرمين في النهاية اتفاق الأصحاب عليه فعلى هذا لو صلى ثانيا صحت صلاته وإن كانت غير مستحبة هذا هو المشهور في كتب الأصحاب وقال امام الحرمين ظاهر كلام الأصحاب أنها صحيحة قال وعندي في بطلانها احتمال والمذهب صحتها فعلى هذا قال المصنف والجمهور تقع نفلا وقال القاضي حسين إذا صلى تقع صلاته الثانية فرض كفاية ولا تكون نفلا كما لو صلت جماعة بعد جماعة فصلاة الجميع تقع فرضا قال صاحب التتمة تنوى الطائفة بصلاتهم الفرض لان فعل غيرهم أسقط عنهم الحرج لا الفرض وبسط اما الحرمين رحمه الله
(٢٤٦)