وقياسا على سائر الصلوات. قال أصحابنا فإذا كبر شرع في قراءة الفاتحة ثم يراعي في باقي التكبيرات ترتيب نفسه لا ما يقوله الامام لما ذكره المصنف فلو كبر الامام الثانية عقب فراغ المسبوق من الأولى كبر معه الثانية وسقطت عنه القراءة كما لو ركع الامام في سائر الصلوات عقب احرام المسبوق فإنه يركع معه قال أصحابنا ويكون مدركا للتكبيرتين جميعا بلا خلاف كما يدرك المسبوق الركعة بالركوع ولو كبر الامام الثانية والمسبوق في أثناء الفاتحة فهل يقطع القراءة ويتابعه في التكبيرة الثانية وتكون التكبيرتان حاصلتين له أم يتم القراءة فيه طريقان (أصحهما) وبه قال الأكثرون فممن صرح به الفوراني والبنديخي وابن الصباغ والمتولي وصاحب العدة وصاحب المستظهري والبيان والرافعي وآخرون فيه الوجهان المعروفان في سائر الصلوات (أحدهما) يتمها وبه قطع الغزالي في الوجيز وهو شاذ مرود لم يوافق عليه (وأصحهما) يقطع القراءة ويتابعه وتحصل له التكبيرتان للعذر (والطريق الثاني) يقطعها ويتابعه وبهذا قطع الماوردي والقاضي حسين والسرخسي وغيرهم فإذا قلنا بالمذهب إنه يقطع القراءة كبر الثانية مع الامام وحصل له التكبيرتان كما ذكرنا وهل يقتصر عقب التكبيرة الثانية على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالتكبيرة الثانية أم يضم إليه تتميم الفاتحة فيه احتمالان ذكرهما صاحب الشامل (أصحهما) وهو مقتضى كلام الجمهور أنه يقتصر وقد سقطت بقية الفاتحة كما سقطت في باقي الصلوات والله أعلم * (أما) إذا سلم الامام وقد بقي على بعض المأمومين بعض التكبيرات فإنه يأتي بها بعد سلام الامام ولا تصح صلاته الا بتداركها بلا خلاف وهل يقتصر على التكبيرات نسقا من غير ذكر بينهن أم يأتي بالأذكار والدعاء المشروع في حق الامام والمنفرد والمأموم الموافق على ترتيب الأذكار فيه القولان اللذان ذكرهما المصنف (أصحهما) أنه يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والذكر والدعاء على ما سبق بيانه وترتيبه ممن صرح بتصحيحه البغوي والمتولي والروياني في الحلية والرافعي في كتابيه الشرح والمجرد وغيرهما وجزم به الدارمي في الاستذكار وجزم المصنف في التنبيه بالتكبيرات نسقا وقد أشار الشافعي رحمه الله إلى ترجيح هذا القول في البويطي فإنه قال وليقض ما فاته من التكبير نسقا متتابعا ثم يسلم وقد قيل يدعو بينهما للميت هذا نصه ومن البويطي نقلته وكذا نقله القاضي أبو الطيب عن نصه في البويطي قال أبو الطيب في كتابه المجرد قال أصحابنا يكبر باقي التكبيرات متواليا قال ورأيت في البويطي يقول وليقض ما فاته من التكبيرات نسقا متتابعا ثم يسلم قال وقد قيل يدعو بينهما للميت قال القاضي فالظاهر من هذا أن المسألة على قولين هذا كلام القاضي واعلم أن القولين في وجوب الذكر (أحدهما) يحب ولا تصح الصلاة إلا به (والثاني) لا يجب
(٢٤١)