لتعلموا أنها سنة يعنى لتعلموا ان القراءة مأمور بها (وأما) الرواية التي ذكرها المصنف عن ابن عباس بزيادة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرواها البيهقي باسناده عن غير ابن عباس من الصحابة فرواها عن عبادة بن الصامت وعن رجال من الصحابة رضي الله عنهم وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنهما قال " السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة " رواه النسائي باسناد على شرط الصحيحين وأبو امامة هذا صحابي (وقول) المصنف لأنها صلاة يجب فيها القيام احتراز من الطواف وسجود التلاوة والشكر (وقوله) كل صلاة قرأ فيها الفاتحة احتراز من الطواف والسجود أيضا (وقوله) الداركي - هو بفتح الراء - واسمه عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز تفقه على أبي إسحاق المروزي وتفقه عليه الشيخ أبو حامد الأسفرايني وعامة شيوخ بغداد وغيرهم قال الشيخ أبو حامد ما رأيت أفقه من الداركي توفى ليلة الجمعة لثلاث عشرة من شوال سنة خمس وسبعين وثلاثمائة وهو ابن نيف وسبعين سنة * اما الأحكام فقراءة الفاتحة فرض في صلاة الجنازة بلا خلاف عندنا والأفضل ان يقرأها بعد التكبيرة الأولى فان قرأها بعد تكبيرة أخرى غير الأولى جاز صرح به جماعة من أصحابنا ونقله القاضي أبو الطيب والروياني عنهم قال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد والرواياني وغيرهما قال الشافعي في الام وأحب إذا كبر على الجنازة ان يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى وروى المزني في الجامع قال وأحب ان يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى قال القاضي أبو الطيب وهذا يدل على أن قراءة أم القرآن مستحبة إلا أن أصحابنا قالوا هي واجبة لا تصح صلاة الا بها قال فيجب على هذا أن يكون معني قول الشافعي وأحب أن يكون في الأولى واما أصل قراءتها فواجبة فرجع الاستحباب إلى موضعها هذا كلام القاضي أبي الطيب وموافقيه وقد نص الشافعي في الام على المسألة في موضعين قال في الأولى منهما في أوائل كتاب الجنائز كما نقله القاضي وغيره عنه وقال في آخر كتاب الجنائز ويقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وقال في مختصر المزني يكبر ويقرأ فاتحة الكتاب ثم يكبر الثانية فهذا النص مع النص الثاني في الام محتملان لاشتراطها في الأولى ومحتملان ان الأفضل كونها في الأولى لكن يتعين ان المراد ان الأفضل كونها في الأولى للجمع بينه وبين نصه الأول في الام كما قاله القاضي وموافقوه وأعلم أن عبارة المصنف هنا وفى التنبيه وعبارة أكثر الأصحاب ان يقرأ الفاتحة عقب التكبيرة الأولى وظاهره اشتراط كونها في الأولى لكن مجمل ما ذكره القاضي وموافقوه ان أصل الفاتحة واجب وكونها في الأولى أفضل وتجوز في الثانية مع اخلاء الأولى منها وقد يفهم هذا من قول المصنف في التنبيه والواجب من ذلك النية والتكبيرات وقراءة الفاتحة ولم يقل وقراءتها في الأولى ولو كان يرى ذلك شرطا لقاله والله أعلم * واتفق الأصحاب على استحباب التأمين عقب
(٢٣٣)