في الأصح من الأوجه (فصحح) الماوردي وامام الحرمين والجرجاني الثالث وصحح الجمهور أنه يصلي عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه ممن صرح بتصحيحه الشيخ أبو حامد والفوراني والبغوي والرافعي وآخرون قالوا وهو قول أبى زيد المروزي فعلى هذا الوجه لو كان يوم الموت كافرا ثم أسلم قال امام الحرمين الذي أراه انه يصلي لأنه كان متمكنا من الصلاة بأن يسلم فهو كالمحدث قال والمرأة إذا كانت حائضا يوم الموت ثم طهرت فالحيض ينافي وجوب الصلاة وصحتها ولكن هي في الجملة مخاطبة فالذي أراه أنها تصلي هذا كلام الامام وكذا قطع الغزالي في البسيط بأن الكافر والحائض يوم الموت إذا أسلم وطهرت صليا وهذا الذي قالاه مخالف لظاهر كلام الأصحاب فان الكافر والحائض ليسا من أهل الصلاة وقد قالوا لا يصلي من لم يكن من أهل فرض الصلاة أو من لم يكن من أهل الصلاة حال الموت وقد صرح المتولي بأنهما لا يصليان وقال الشيخ أبو حامد في حكاية هذا الوجه يصلي عليه من كان مخاطبا بالصلاة عليه يوم موته وجوبا أو ندبا من رجل وامرأة وعبد (فأما) من بلغ بعده فلا واحتج المتولي لهذا الوجه بأن حكم الخطاب يتعلق بكل من هو من أهل الصلاة وفعل غيرهم لم يسقط الفرض في حقهم وأنما أسقط الحرج وإذا قلنا يصلي عليه ما لم يبل جسده قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه الفروق والسرخسي وغيرهما من أصحابنا المراد ما لم يبق من بدنه شئ لا لحم ولا عظم فمتى بقي عظم صلي قال أصحابنا رحمهم الله ويختلف هذا باختلاف البقاع فلو شككنا في امحاق اجزائه صلي لان الأصل بقاؤه هكذا صرح به كثيرون وهو مقتضي عبارة الباقين فان الشيخ أبا حامد في تعليقه والمحاملي في التجريد والصيدلاني والقاضي حسين وآخرين قالوا يصلي عليه ما لم يعلم أنه بلي وذهبت اجزاؤه وقال امام الحرمين والغزالي في البسيط فيه احتمالين (أحدهما) هذا (والثاني) لا يصلي لان صحة الصلاة على هذا
(٢٤٨)