(باب سجود التلاوة) * قال المصنف رحمه الله * (سجود التلاوة مشروع للقاري والمستمع لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا " فان ترك القاري سجد المستمع لأنه توجه عليهما فلا يتركه أحدهما بترك الآخر وأما من سمع القارئ وهو غير مستمع إليه فقال الشافعي لا أؤكد عليه كما أؤكد على المستمع لما روي عن عثمان وعمران ابن الحصين رضي الله عنهم السجدة على من استمع وعن ابن عباس رضي الله عنهما السجدة لمن جلس لها وهو سنة غير واجب لما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه قال " عرضت النجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسجد منا أحد ") * (الشرح) حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم بلفظه إلا قوله كبر فليس في روايتهما وهذا اللفظ في رواية أبى داود واسنادها ضعيف: وأما حديث زيد بن ثابت فرواه البخاري ومسلم بمعناه لفظ رواية البخاري عن زيد قال " قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها " ورواية مسلم " انه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد فيها " : وأما الأثر عن ابن عباس فصحيح ذكره البيهقي وكذا الأثران عن عثمان وعمران ذكرهما البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم: أما حكم المسألة فسجود التلاوة سنة للقاري والمستمع بلا خلاف وسواء كان القارئ في صلاة أم لا وفى وجه شاذ ضعيف لا يسجد المستمع لقراءة مصل غير امامه حكاه الرافعي وسواء سجد القارئ أم لم يسجد يسن للمستمع ان يسجد هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور وقال الصيدلاني لا يسن له السجود إذا لم يسجد القارئ واختاره امام الحرمين ولو استمع إلى قراءة محدث أو كافر أو صبي فوجهان الصحيح استحباب السجود لأنه استمع سجدة:
(والثاني) لا لأنه كالتابع للقارئ: وأما الذي لا يستمع لكن يسمع بلا اصغاء ولا قصد ففيه ثلاثة أوجه (الصحيح) المنصوص في البويطي وغيره انه يستحب له ولا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع (والثاني) انه كالمستمع: (والثالث) لا يسن له السجود وبه قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه والبندنيجي * (فرع) المصلي إذا كان منفردا سجد لقراءة نفسه فلو قرأ السجدة فلم يسجد ثم بدا له أن يسجد لم يجز لأنه تلبس بالفرض فلا يتركه للعود إلى سنة ولأنه يصير زائدا ركوعا فلو بدا له قبل بلوغ