يصيرون ثلاثة وذلك جمع مطلق فأشبه الأربعين (والثالث) إن بقي معه واحد أتم الجمعة لان الاثنين جماعة وخرج المزني قولين آخرين (أحدهما) ان بقي وحده جاز ان يتم الجمعة كما قال الشافعي في إمام أحرم بالجمعة ثم أحدث انهم يتمون صلاتهم وحدانا ركعتين (والثاني) أنه إن كان صلي ركعة ثم انفضوا أتم الجمعة وان انفضوا قبل الركعة لم يتم الجمعة كما قال في المسبوق إذا أدرك مع الامام ركعة أتم الجمعة وإن لم يدرك ركعة أتم الظهر فمن أصحابنا من أثبت القولين وحكي في المسألة خمسة أقوال ومنهم من لم يثبتهما فقال إذا أحدث الامام يبنون على صلاتهم لان الاستخلاف لا يجوز على هذا القول فيبنون على صلاتهم على حكم الجماعة مع الامام وههنا ان الامام لا تتعلق صلاته بصلاة من خلفه واما المسبوق فإنه يبنى على جمعة تمت بشروطها وههنا لم تتم جمعة فيبنى الإمام عليها) * (الشرح) الانفضاض التفرق والذهاب ومنه سميت الفضة وحاصل ما ذكره المصنف في انفضاضهم عن الامام في صلاة الجمعة طريقان (أحدهما) فيه ثلاثة أقوال وهي المنصوصة ولم يثبتوا المخرجين (وأصحهما) وأشهرهما فيه خمسة أقوال باثبات المخرجين وقد ذكر المصنف دلائلها (أصحها) باتفاق الأصحاب تبطل الجمعة لان العدد شرط فشرط في جميعها فعلى هذا لو أحرم الامام وتباطأ المقتدون ثم أحرموا فان تأخر إحرامهم عن ركوعه فلا جمعة لهم ولا له وإن لم يتأخر عن ركوعه قال القفال تصح الجمعة وقال الشيخ أبو محمد الجويني يشترط أن لا يطول الفصل بين إحرامه وإحرامهم وقال إمام الحرمين الشرط أن يتمكنوا من قراءة الفاتحة فان حصل ذلك لم يضر الفصل وصحح الغزالي هذا (والقول الثاني) إن بقي اثنان مع الامام أتم الجمعة وإلا بطلت (والثالث) إن بقي معه واحد لم تبطل وهذه الثلاثة منصوصة ألا ولان في الجديد والأخير في القديم وهل يشترط في الاثنين والواحد صفة الكمال المعتبر في الجمعة فيه وجهان حكاهما صاحب الحاوي (أصحهما) يشترط لأنها صلاة جمعة (والثاني) لا يشترط حتى لو بقي معه صبيان أو عبدان أو امرأتان أو مسافران أو صبي وعبد أو صبي أو عبد أو امرأة إذا اعتبرنا واحدا كفى وأتم الجمعة لان هذا القول يكتفى باسم الجميع أو الجماعة وهي حاصلة بها وقال إمام الحرمين الظاهر الاشتراط قال ولصاحب التقريب احتمال أنه لا يشترط قال وهذا مزيف لا يعتد به (والقول الرابع) المخرج لا تبطل وإن بقي وحده (والخامس) إن انفضوا
(٥٠٦)