وآخرون وقطع به القاضي أبو الطيب قالوا سواء تعمد أم سها والثالث انه إن أوتر بأكثر من ركعة دخل وقته بفعل العشاء وان أوتر بركعة فشرط صحتها أن يتقدمها نافلة بعد فريضة العشاء فأن أوتر بركعة قبل أن يتقدمها نفل لم يصح وتره وقال امام الحرمين ويكون تطوعا قال الرافعي ينبغي أن يكون في صحتها نفلا وبطلانها بالكلية الخلاف السابق فيمن أحرم بالظهر قبل الزوال * وأما آخر وقت الوتر فالصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور انه يمتد إلى طلوع الفجر ويخرج وقته بطلوع الفجر وحكى المتولي قولا للشافعي انه يمتد إلى أن يصلى فريضة الصبح وأما الوقت المستحب للاتيار فقطع المنصف والجمهور بان الأفضل أن يكون الوتر آخر صلاة الليل فإن كان لا يتهجد استحب أن يوتر بعد فريضة العشاء وسنتها في أول الليل وإن كان له تهجد فالأفضل تأخير الوتر ليفعله بعد التهجد ويقع وتره آخر صلاة الليل وقال امام الحرمين والغزالي تقديم الوتر في أول الليل أفضل وهذا خلاف ما قاله غيرهما من الأصحاب قال الرافعي يجوز أن يحمل نفلهما على من لا يعتاد قيام الليل ويجوز ان يحمل على اختلاف قول والامر فيه قريب وكل سائغ (قلت) والصواب التفصيل الذي سبق وانه يستحب لمن له تهجد تأخير الوتر ويستحب أيضا لمن لم يكن له تهجد ووثق باستيقاظه أواخر الليل اما بنفسه واما بايقاظ غيره ان يؤخر الوتر ليفعله آخر الليل لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل فإذا بقي الوتر أيقظني فأوترت رواه مسلم وفى رواية له فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة ودليل استحباب الايتار آخر الليل أحاديث كثيرة في الصحيح منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره وانتهى وتره إلى السحر " رواه البخاري ومسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " رواه البخاري ومسلم وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " بادروا الصبح بالوتر " رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف الا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فان صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل " رواه مسلم بلفظه وهذا صريح فيما ذكرناه أولا من التفصيل ولا معدل عنه وأما حديث أبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهما " أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن
(١٤)