____________________
القول بالموازنة لفظا اه وهو صريح ان الموازنة تثبت مع الكفر وهكذا في شرح الإمام عز الدين وابن مرغم اه من حواشي المفتي (*) باستطاعة ثانية وقيل تكفي الأولى اه مفتي وهذا في حجة الاسلام ولعل النذر مثله معين يقال قد سقط الوجوب كما لو ارتد بعد خروج وقت الصلاة اه شامي أو غير معين الا من حج أجيرا عن غيره ثم ارتد الأجير فلا تجب الإعادة اما لو ارتد المستأجر عن نفسه وجبت الإعادة (1) واختاره الإمام شرف الدين والإمام ى والقاسم لأنه قد حج حجة الاسلام (*) لقوله تعالى فيمت وهو كافر أولئك حبطت أعمالهم لان الردة إنما تبطل العمل إذا اتصل بها الموت كما في الآية وأجيب ان نفس الموت لا تأثير للعبد فيه ولا يكون محبطا إنما ذلك لأجل دخول النار وقد قال تعالى في سورة الزمر لئن أشركت ليحبطن عملك ولم يقيده بالموت واحباط العمل إنما هو ابطال حكمه وثوابه لان الأعمال قد عدمت اه ثمرات يقال الموت مشروطا بالاحباط فلا يتم الاحباط الا إذا تصل به الموت لا ان نفس الموت محبطا كما لا يخفى وقوله لئن أشركت ليحبطن علمك مطلق فيحمل على المقيد والله أعلم اه من خط سيدي الحسين بن القاسم عليلم (2) يعني قبل خروج وقته اي الوقوف (3) مجازا (4) فان تقارن العتق والاحرام هل يجزيه عن حجة الاسلام سل الجواب انه لا يجزيه عنها لان الحرية شرط في الصحة منه ومن حق الشرط ان يتقدم على المشروط اه غيث فان التبس فالأصل عدم العتق فلا يجزيه قرز (*) ولو أجيرا لم يفسخ فان فسخ لزمه الاتمام () كالأجير إذا فسدا احرامه اه حثيث يتأمل لأنه قد أحرم ولا فسخ بعد الاحرام اه سماع ذنوبي وقرره ان له الفسخ وهو ظاهر الاز فيما يأتي في الإجارة () وهو ظاهر الاز بقوله والفسخ ان عتق أو بلغ (5) لأنه يجب عليه اتمام ما أحرم له (6) وصلاة الجمعة على الصحيح اه وقد تقدم في صلاة الجمعة خلافه قرز (*) وسننها الداخلة فيها لا الخارجة فله المنع اه وقيل ليس له المنع وظاهر الاز لا فرق يعني ان له المنع من غير الواجب (7) غالبا احتراز من العبد إذا أوجب على نفسه بغير اذن سيده ثم تخلل خروجه واذن له مالكه الثاني