أنفقا عنه وان
بطل رجوعهما عليه (1) * قال مولانا عليلم وهو الصحيح عندي قال وهو الذي في الاز وقال في الياقوتة وتذكرة الفقيه س لها ان ترجع (و) إذا غاب
الزوج أو تمرد عن انفاق
زوجته فإنه (ينفق) عليها (الحاكم من مال) ذلك (الغائب (2) مكفلا) أي بعدان يطلب منها كفيلا بالوفاء إذا انكشف خلاف ما ادعت (3) ولا بدمع التكفيل ان يحلفها الحاكم انه لم يعطها شيئا فان نكلت (4) لم تعط شيئا وإذا قدم
الزوج فهو على حجته (و) ينفقها أيضا من مال (المتمرد (5)) الحاضر ويبيع عليه العروض كما يأخذ عليه الدراهم والدنانير إذا وجدها له ويلزم
الزوج التخيل لنفقة
الزوجة بأي وجه أمكنه من تكسب (6) أو مسألة أو استدانة وللحاكم أن يستدين عنه (7) (ويحبسه (8) للتكسب) ان امتنع منه لا كسائر الديون (9) فإنه لا يؤخذ فيها (10) بذلك (ولا)
يجوز له (فسخ) النكاح بينهما عندنا وحاصل الكلام ان من لم ينفق على
زوجته فله ثلاث حالات الأولى أن يكون ذلك لتمرده عن النفقة مضارة وهو قادر عليها فقال في الشرح لا ينفسخ بينهما بالاجماع والعلة انه يمكن اجباره قال في الانتصار فإن لم يمكن اجباره فسخ على قول من أثبت الفسخ * الحالة الثانية أن يكون ذلك لعيبته (11) قال في الشرح لا يفسخ بالاجماع وجعل هذا
حجة عليهم (12) وقال في الانتصار (13) يفسخ وحكاه في مهذب ش عن بعض أصش والا فقد أطلق فيه انه لا يفسخ لأنه إنما يفسخ بالاعسار ولم يثبت الاعسار مع الغيبة الحالة الثالثة ان لا ينفق للاعسار فمذهبنا انه يتكسب فان توانى (14) فرق بينه وبين مداناتها (15) فان عجز من غير توان فقيل ح لا يفرق بينهما وقال
____________________
الا حيث أنفق بأمر الحاكم لأنه هنا قد نوى الرجوع على الزوج قرز (1) لا يبطل رجوع الحاكم الا حيث الزوج حاضر غير متمرد قرز أو بغير نية قرز (2) بريدا وقيل وقت حاجتها لان الغيبة في باب النفقات الذي يتضرر من هي له قرز (3) وإذا انكشف انه قد كان سلم لها نفقتها زوجها كان بيع الحاكم باطل يعني غير نافذ قرز (4) ما لم تنكل استحياء أو حشمة أو أنفة اه وابل ولا يجب الكفيل اه ح أثمار قرز إذا غلب في ظن الحاكم صدقها لان ذلك موكول إلى نظره اه ح أثمار قرز (5) ولو من دينه على الغير (6) فيما يليق به من غير متعب ولا دنائة قرز والمراد بالمتعب ما زاد على المعتاد والا فكل عمل متعب ذكره الفقيه ف قرز (7) مع الغيبة أو التمرد قرز (8) إذا طلبت ؟؟ اه ح لي لفظا قرز (9) النفقة في المستقبلة لا فيما مضى فكسائر الديون قرز (10) وذلك لأنها آكد من الدين بدليل قوله تعالى وعلى المقتر قدره وقال في الدين وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة اه ان (11) ولا مال له (12) لأنه لا يمكن اجباره فكان حجة عليهم اه صعيتري (13 وقواه المؤلف كما قواه في البحر (14) المراد سهل قرز (15) ان تعذر اجباره قرز